العدد : ١٦٩٩٠ - السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٦٩٩٠ - السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

«التمييز»: دعوى «العامل» ضد مالك رأس المال اختصاص المدنية وليس العمالية

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬مبدأ‭ ‬قانونيا‭ ‬مهما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعاوى‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬ضد‭ ‬المؤسس‭ ‬أو‭ ‬الشريك‭ ‬أو‭ ‬مالك‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬مدير‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬التجارية‭ ‬صاحبة‭ ‬العمل‭ ‬إنما‭ ‬تستند‭ ‬في‭ ‬أساسها‭ ‬الى‭ ‬أحكام‭ ‬المسؤولية‭ ‬التقصيرية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تختص‭ ‬بها‭ ‬المحاكم‭ ‬المدنية‭ ‬وليس‭ ‬المحاكم‭ ‬العمالية،‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬المقصود‭ ‬بالدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل،‭ ‬وأن‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الدعويين‭ ‬ذاتيتها‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الأخرى‭ ‬لاختلاف‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬منها،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬ان‭ ‬دعوى‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬يقبل‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬فيها‭ ‬الطعن‭ ‬بالاستئناف‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬انه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكان‭ ‬سند‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬في‭ ‬الدعوي‭ ‬هو‭ ‬إلزام‭ ‬الطاعن‭ ‬بسداد‭ ‬مستحقاتها‭ ‬العمالية‭ ‬بالتضامن‭ ‬تأسيسا‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬مالك‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬الشركة،‭ ‬وحيث‭ ‬لم‭ ‬تُتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حل‭ ‬او‭ ‬تصفيتها‭ ‬بالقدر‭ ‬الذي‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬وكذلك‭ ‬ترتيبها‭ ‬التزامات‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬علمها‭ ‬بعدم‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬طلبات‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشق‭ -‬الخاص‭ ‬بإلزام‭ ‬الطاعن‭ ‬بمستحقات‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭- ‬تستند‭ ‬في‭ ‬أساسها‭ ‬الى‭ ‬أحكام‭ ‬المسؤولية‭ ‬التقصيرية‭ ‬فيكون‭ ‬الفصل‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬المحاكم‭ ‬المدنية‭ ‬وليس‭ ‬العمالية‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬محمود‭ ‬ربيع‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬مالك‭ ‬رأسمال‭ ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬العمالية‭ ‬بإلزامه‭ ‬بالتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬بسداد‭ ‬مستحقات‭ ‬موظفة،‭ ‬حيث‭ ‬طعن‭ ‬ربيع‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬أن‭ ‬اختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬العمالية‭ ‬وفقاً‭ ‬لقانون‭ ‬العمل‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬المقصورة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬الفردي‭ ‬ويُقصد‭ ‬فيه‭ ‬اتفاق‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬عامل‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬الأخير‭ ‬عملاً‭ ‬معيناً‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬إدارته‭ ‬وإشرافه‭ ‬لقاء‭ ‬أجر،‭ ‬وهذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬متعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬مخالفته‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المنازعات‭ ‬العمالية‭ ‬كان‭ ‬لزاماً‭ ‬على‭ ‬محكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬الحكم‭ ‬بعدم‭ ‬اختصاصها‭ ‬نوعياً‭ ‬بنظر‭ ‬الدعوى‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة،‭ ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬قضت‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬دون‭ ‬الاعتداد‭ ‬بالقواعد‭ ‬المنظمة‭ ‬لقواعد‭ ‬الاختصاص‭ ‬النوعي‭ ‬كان‭ ‬حكمها‭ ‬مشوباً‭ ‬بعيب‭ ‬البطلان‭.‬

وأضاف‭ ‬ربيع‭ ‬أن‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ (‬الموظفة‭) ‬قد‭ ‬اقامت‭ ‬الدعوى‭ ‬ضد‭ ‬موكله‭ ‬بطلب‭ ‬سداد‭ ‬مستحقاتها‭ ‬العمالية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قواعد‭ ‬المسؤولية‭ ‬التقصيرية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬النزاعات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬المسؤولية‭ ‬التقصيرية‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬اختصاصات‭ ‬المحكمة‭ ‬العمالية‭ ‬الكبرى‭ ‬كونها‭ ‬منازعات‭ ‬غير‭ ‬مثارة‭ ‬بشأن‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬وتختص‭ ‬بنظرها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأصل‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬الكبرى‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الطعن‭ ‬بأن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬استثنائية‭ ‬أهمها‭ ‬أنه‭ ‬اخرج‭ ‬الاحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬العمالية‭ ‬من‭ ‬الأصل‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬التقاضي‭ ‬على‭ ‬درجتين،‭ ‬حيث‭ ‬جعل‭ ‬الاحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬العمالية‭ ‬أحكاما‭ ‬نهائية‭ ‬يتم‭ ‬الطعن‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العمالية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬غير‭ ‬مختصة‭ ‬للبت‭ ‬فيها‭ ‬قانوناً‭ ‬فإنها‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬أفقدت‭ ‬اطراف‭ ‬الخصومة‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬التقاضي‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬مخالف‭ ‬للنظام‭ ‬العام‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬قاعدة‭ ‬استثنائية‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬القياس‭ ‬عليها‭ ‬او‭ ‬تطبيق‭ ‬حكمها‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬مقتضاه‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا