يناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة الأحد المقبل مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023.
وأوصت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة علي محمد الرميحي في تقريرها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق.
وتدارست اللجنـة مشروع القانون الماثل مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
ويتألف مشروع القانون -فضلا عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة البلدين المحررة بتاريخ 26 فبراير 2023، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتألف الاتفاقية من ديباجة و(20) مادة.
وأفادت اللجنة بأن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تبرمها مملكة البحرين مع الدول المجاورة والصديقة في مجال الخدمات الجوية، حيث تهدف الاتفاقية المحررة في مدينة المنامة ومدينة سانتياغو بتاريخ 26 فبراير 2023 بين حكومة البلدين إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات متنوعة للجمهور، مما يُسهم في خلق فرص استثمارية وتجارية للناقلة الوطنية من جانب، وربط مطار البحرين بالمطارات العالمية والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانب آخر.
كما جاءت الاتفاقية شاملة لجميع الأحكام التي تتواكب مع المتطلبات الدولية لصناعة النقل الجوي، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، والحقوق والالتزامات المتبادلة التي يتمتع بها كل من الطرفين مثل تعيين كل طرف لشركات ومؤسسات الطيران لتشغيل الخدمات المتفق عليها، والأحكام الخاصة بالتصاريح والرسوم والتعرفة، وإجراء المشاورات الثنائية بين الطرفين بشأن معايير السلامة، وحماية أمن الطيران المدني، وتسوية المنازعات، وحق التعديل، والإنهاء وفق إجراءات محددة.
وأوضحت اللجنة أنه باستعراض أحكام الاتفاقية بين حكومة البلدين بشأن الخدمات الجوية، المرافقة للمرسوم رقم (69) لسنة 2023، يتبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وأنه يلزم لنفاذها في مملكة البحرين أن تصدر بقانون إعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وهو ما أتى به مشروع القانون الماثل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك