أعدّ النائب جلال كاظم اقتراحا بقانون بشأن تنظيم سوق العمل يهدف إلى تخفيض العقوبات الواقعة على صاحب العمل الذي يستخدم عاملا أجنبيا من دون صدور تصريح عمل بشأنه، أو الشخص الذي زاول نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف دون حصوله على ترخيص.
وينص القانون النافذ على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب المخالفات السابقة، فيما خففها المقترح المعدل الى غرامة خمسمائة دينار مع إلزام صاحب العمل بإصدار تصريح عمل للعامل، والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار مع وقف نشاط صاحب العمل المخالف لحين تصحيح الوضع المخالف، وتخفض عقوبة الغرامة المالية الى مائة دينار في حال تم تحويل العامل، وإصدار تصريح عمل له خلال مدة خمسة عشر يوما من ضبط المخالفة.
وأوضح النائب في مذكرته الايضاحية ان هذا التعديل يرمي الى تقليل العقوبة المقررة وحصرها بالغرامة على صاحب العمل المخالف، اذ يهدف هذا المقترح الى تصحيح الأوضاع القانونية وتحقيق نتيجة وغرض من حيث العقوبة بالغرامة التي لن تثقل كاهل صاحب العمل مع إلزام الأخير بتحويل العامل من خلال إصدار تصريح عمل على المنشأة المخالفة خلال مهلة لا تجاوز خمسة عشر يوما من ضبط المخالفة، وهو ما يلزم صاحب العمل بدفع الغرامة بالإضافة إلى رسوم تحويل العامل وتصاريحه.
وأشار إلى أن ما يعنيه من هذا المقترح هو تصحيح الوضع المخالف ليصبح قانونيا أكثر من كونه عقوبة غرامة مالية تقع على صاحب العمل، نظرا لكونه المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية، لذلك نحتاج إلى تشريع يصحح الوضع القانوني بالدرجة الأولى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك