القرار يهدف إلى الخفض التدريجي من استهلاك هذه المواد وإحلال البدائل الآمنة
صدر عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة قرار بشأن معايير واشتراطات تحديد الحصة الاستيرادية وكيفية توزيع حصة مملكة البحرين من مواد (HFC)، التي تعني المواد الهيدروفلوروكربونية الخاضعة للرقابة وفقًا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.
ويهدف القرار المنشور في الجريدة الرسمية إلى وضع معايير واشتراطات لمستوردي مواد (HFC) بغية الخفض التدريجي من استهلاك هذه المواد وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية للمملكة، وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات التي أدخلت عليه.
ويحدد المجلس الأعلى للبيئة في شهر ديسمبر من كل عام إجمالي الكمية السنوية (بالكيلوجرام) المسموح للمملكة باستيرادها وفقًا للحدود الرقابية لبروتوكول مونتريال، وفي إطار اتفاقية تنفيذ استراتيجية التخفيض من مواد (HFC) والمعتمدة من اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال.
ويتم تخصيص نسبة (5%) من إجمالي الكمية المسموح بها سنويًا لاستخدامها في الحالات الطارئة والاستراتيجية في المملكة، على أن يتم تخصيصها بمعرفة المجلس الأعلى للبيئة في الطلبات التي ترد إليه من الجهات الحكومية بالمملكة ووفقًا لضوابط عامة يضعها المجلس للمحافظة على التزاماتها، ولضمان استمرار عمل أجهزتها ومنشآتها دون اضطراب خلال سنوات الخفض التدريجي لهذه المواد.
ويتم احتساب الحصة الاستيرادية لكل مستورد بدءًا من عام 2028 وفقًا لمعدل حصة المملكة من الاستيراد الكلي للمواد (HFC) خلال الأعوام الثلاثة من 2024 إلى عام 2026.
ويجب على المستورد الذي يرغب بالحصول على حصة استيرادية بدءاً من عام 2028 تقديم بياناته الاستيرادية لهذه المواد عن الفترة السابقة من عام 2024 إلى عام 2026 مدعمة بالوثائق الثبوتية لذلك.
ويتم احتساب نسبة الحصة الاستيرادية للمستورد عن السنوات المطلوبة والمدعمة بالأوراق الثبوتية فقط، ويلتفت عن السنوات المطلوبة غير المدعمة بالأوراق الثبوتية، وذلك للمستوردين المتقدمين لطلب الحصول على حصة استيرادية ولديهم سابق خبرة خلال السنوات المذكورة في المادة (6) من هذا القرار (من عام 2024 إلى عام 2026).
وتقوم الإدارة المختصة (وهي إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس) بمراجعة الحصص الاستيرادية المقررة كل ثلاث سنوات في ضوء مراجعة إجمالي المستورد من مواد (HFC) لكل مستورد مقارنة بالحصة الممنوحة له خلال السنوات التي تسبق المراجعة.
وفيما عدا الحالات الطارئة والإستراتيجية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، لا يسمح باستيراد مواد (HFC) جديدة لم يسبق الترخيص باستيرادها.
ولا يسمح بنقل وتداول الحصص الاستيرادية بين المستوردين المسجلين لدى الإدارة المختصة إلا بعد موافقة المجلس، ووفقاً للمعايير والاشتراطات الواردة في هذا القرار.
وتقوم الإدارة المختصة بمخاطبة المستورد الذي يملك حصة استيرادية في شهر أغسطس من كل عام، وذلك للتأكد من رغبته في استكمال استيراد الحصة الممنوحة لها بالكامل، وفي حالة عدم رغبته باستيراد حصته أو المتبقي منها خلال نفس العام يقوم المجلس بتوزيع تلك الحصة أو المتبقي منها على المستوردين الذين يملكون حصة استيرادية ويرغبون بالاستفادة منها، وذلك وفقا للآتي: مراعاة النسب المقررة من حصة كل مستورد في حال رغبة كل أو بعض المستوردين الذين يملكون حصة استيرادية الاستفادة من الكمية الإضافية. يكون إعادة توزيع النسب على المستوردين الراغبين فقط في الاستفادة من هذه الكمية الإضافية بعد استبعاد نسب غير الراغبين في هذه الكمية. يضاف إلى الكمية الإضافية المتبقي من نسبة الـ(5%) التي تم تخصيصها للحالات الطارئة والاستراتيجية ولم يتم الاستفادة منها خلال نفس العام.
ويقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع آلية لحماية الأسواق من زيادة الأسعار مواد (HFC) بصورة غير طبيعية عن متوسط السعر العالمي والإقليمي.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية فإنه على المبعوث الخاص لشؤون المناخ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك