صدر عن وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد خلف العصفور قرار بتعديل النظام الأساسي لجمعية المكاتب الهندسية البحرينية، حيث جاء التعديل في اشتراطات العضوية للجمعية وأعضاء مجلس الإدارة واشتراطات رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
وتم تعديل نص المادة 11 من النظام الأساسي للجمعية ليصبح «يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط التالية، والتي نصت على ألا يقل عمر العضو عن سبعة وعشرين عامًا، وأن يكون مقيمًا في البحرين، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره».
بالإضافة إلى أن يكون المتقدم لعضوية الجمعية صاحب مكتب هندسي مسجل لدى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وأن يكون تمثيل المكتب الهندسي بعضو واحد فقط.
وتم تعديل نص المادة 32 من النظام الأساسي ليصبح «يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد أو مدد أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ولا يتم انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث دورات متتالية، ويحق للعضو الترشح مرة أخرى بعد مرور دورة واحدة، ويتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من الجمعية العمومية».
وفي المادة 33 من النظام الأساسي للجمعية تم تعديل اشتراطات عضو مجلس الإدارة لتتضمن أن يكون العضو فيها متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسؤوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها، وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية، ويجب أن يكون عضو مجلس الإدارة قد مضت سنة كاملة على عضويته، وأن يكون مسددًا لرسومها، وأن يكون بحريني الجنسية ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
وحول اشتراطات المتقدم لرئاسة مجلس إدارة الجمعية فيجب أن يكون تصنيف المهندس «A» وذات التصنيف للمكتب الهندسي، وأن يكون عضو مجلس إدارة سابق في الجمعية لمدة دورة كاملة، وبالنسبة لنائبه يشترط أن يكون المهندس بتصنيف «A» وتصنيف مكتبه الهندسي «B» كحد أدنى، وأن يكون عضو مجلس إدارة سابق في الجمعية لمدة دورة كاملة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك