يعاود مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، المقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي، الذي ينص على أن «يحظر على الجمعية ممارسة الآتي»: أ- الاشتغال بالسياسة. ب- الدخول في مضاربات مالية. ومع ذلك يجوز للجمعية استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ويُراعى أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون بالقدر الممكن في السوق المحلي.
وأشار مقدمو الاقتراح إلى أن أهم مبررات التنظيم التشريعي الذي جرى به الاقتراح بقانون الماثل هو الرغبة في منح الجمعيات إمكانية استثمار الأموال الفائضة لديها لتنويع مصادر دخلها؛ تحقيقًا لأهدافها، وخاصة أنها تعتمد في مواردها على بعض الموارد المحددة في القانون، التي تعتمد على التبرعات من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية أو إقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع المال للجمعيات.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، على ألا يكون هذا الاستثمار ناتجًا عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية، كما لا يجوز أن يمتد عمل الجمعية خارج السوق المحلي، بالتطلع إلى العمل في الأسواق الخارجية، بل قصر التعديل على أن يكون نطاق الاستثمار محصورًا داخل السوق المحلي لمملكة البحرين.
وأكدت لجنة الخدمات في تقريرها التكميلي أن النص المقترح بلفظ «يحظر» جاء ليتوافق ويتسق مع نصوص القانون –محل التعديل– الذي نص في أكثر من موضع على الحظر، لافتة إلى أن القانون أفرد حماية خاصة لأموال الجمعيات من التلاعب، وقد وضعت لها رقابة صارمة دائمة، وجعل سلطة مجلس إدارة الجمعية ليست مُطلقة من كل قيد، بل هي سلطة مُقيدة باتباع القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وموضوعة تحت الرقابة، التي تمنع إطلاق السلطة، حتى لا تحيد تلك الجمعيات عن الغرض المشروع الذي أنشئت من أجله.
فأي تصرف من قبل مجلس الإدارة في أموال الجمعية يعتبر دائمًا تحت بصر وبصيرة أجهزة الدولة المُختصة.
وشددت اللجنة على أن دخول الأموال أو خروجها لا يُمكن أن يكون إلا بإذن من الجهة الإدارية المُختصة، وقد أباح القانون خروج الأموال فقط من أجل سداد أثمان الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية. ولذلك فإن النص المذكور كافٍ بذاته لحظر خروج أي أموال خارج مملكة البحرين لأي سبب كان، حيث نصت المادة (20/2) من القانون على أنه: «كما لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئًا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية».
وأكدت اللجنة أن النص المقترح توافق مع السياسة التشريعية البحرينية المُستقرة، موضحة أن خروج أموال الجمعيات للاستثمار خارج السوق المحلي بمملكة البحرين -وفقًا لهذا الاقتراح بقانون- أمر لم ينص عليه القانون، ولم يصرح به الاقتراح بقانون، بل التزم حدود الصياغة المُعتمدة من قبل المُشرع البحريني في ذات المدلول، بنصوص شبيهة سبق ذكرها.
وأوضحت أن الاستثمار الآمن هو الذي يضمن الحفاظ على رأسمال الجمعية، فهو موجود على سبيل المثال في السندات الحكومية (سندات التنمية)، وأذون الخزانة العامة، والإيداعات المصرفية. أما الاستثمارات غير الآمنة فهي التي تُشكل خطرًا على رأسمال الجمعية. مثال على ذلك التعامل في البورصات، وفتح محلات تجارية تُعرض أموال الجمعية للخسائر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك