أوضحت الجريدة الرسمية التي صدرت أمس أن أحكام نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي تسري على جميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976، ممن يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الأهلي، مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه، سواء أدى العمل طبقا للعقد داخل المملكة أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج مدة محددة أو غير محددة، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو السن.
وبحسب مادة (5)، فإن صاحب العمل وحده يلتزم بسداد الاشتراك للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شهريا بواقع (4.2%) من الأجر عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه، و(8.4%) من الأجر عن السنوات اللاحقة حتى انتهاء الخدمة. ويسري بشأن سداد الاشتراكات أحكام المادتين (29) و(31) من القانون.
ويُعمل بأحكام هذا النظام من 1 مارس 2024، وينشأ حساب خاص لنظام المكافأة ضمن صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وتتكون موارده من الآتي: الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام المبالغ الإضافية نتيجة عدم الاشتراك في هذا النظام أو لعدم أداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، والفوائد المترتبة على عدم أداء الاشتراك في الميعاد المحدد، والإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها. وتخصص هذه الموارد لسداد المكافأة بما لا يجاوز قيمة الاشتراكات المحصلة، وتغطية النفقات الإدارية للحساب بما لا يجاوز (7%) من إيراد الاشتراك تقتطع من ريع الاستثمار. ويفحص المركز المالي للحساب طبقًا للقواعد والأحكام المقررة بالنسبة إلى فحص وتحديد المركز المالي للهيئة، وإذا تبين وجود فائض في الحساب تعين تحويله إلى الصندوق.
ولا تعتبر حالة نقل المؤمن عليه للعمل في أحد فروع المنشأة أو إحدى المنشآت التابعة لذات صاحب العمل من حالات انتهاء الخدمة الموجبة لاستحقاق المكافأة. وفي حالة إعارة المؤمن عليه للعمل بمنشأة أخرى مملوكة لصاحب عمل آخر يستمر صاحب العمل المؤمن لديه العامل في تحمل قيمة الاشتراك.
وفي حالة انتقال ملكية المنشأة إلى صاحب عمل آخر يلتزم صاحب العمل المنتقلة إليه الملكية بمواصلة سداد الاشتراك عن المؤمن عليهم في المنشأة.
وتكون مدة الخدمة التي تدخل في حساب المكافأة هي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المؤمن عليه لدى صاحب العمل والمسدد عنها الاشتراك.
وبحسب المادة (9) فإن المكافأة تكون بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق المؤمن عليه عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.
وتصرف المكافأة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه، وتحسب طبقاً للمادة (9) من هذا النظام على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه، وبما لا يتجاوز حصيلة الاشتراكات المسددة عنه. كما يلتزم صاحب العمل بسداد فروقات الاشتراكات الناتجة عن تعديل الأجر بالزيادة. ويحق لصاحب العمل عند صرف المكافأة استرجاع فرق الاشتراكات في حالة تخفيض أجر المؤمن عليه.
وإذا توفي المؤمن عليه تصرف المكافأة للمستحقين عنه بحسب نظام الميراث المتبع في بلاده.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المقررة في المادتين (148) و(149) من القانون.
وتستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الفئات الآتية: مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعون للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الموافق عليه بالقانون رقم (68) لسنة 2006، والعمال من الفئات الواردة في المادة (3) من القانون.
وعن الاشتراكات عن المؤمن عليهم لدى صاحب العمل قبل نفاذ أحكام النظام فإنه في تطبيق أحكام المادة (5) من هذا النظام إذا كان المؤمن عليه يعمل لدى صاحب العمل مدة تتجاوز ثلاث سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام فإن الاشتراك الذي يلتزم به صاحب العمل عن المؤمن عليه اعتبارًا من بدء العمل بأحكام هذا النظام حتى انتهاء الخدمة هو (8.4%) من الأجر.
وتسري على مكافأة المؤمن عليه عن مدة خدمته السابقة لنفاذ هذا النظام الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام تسري عليه أحكام القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك