أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرارا بتعديل أحكام قرار بشأن حالات وشروط حجز المركبات، الذي يجيز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أم من ينيب عنه أن يأمر بحجز المركبة مدة لا تجاوز ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما.
وتضمن القرار إضافة بندين جديدين لحالات حجز المركبات، وهما تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها، أو التعديل على نظام العادم أو المحرك أو الأنظمة التابعة لهما بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، بما من شأنه التسبب في إصدار أصوات مزعجة أو ضجيج أو أصوات انفجارات متتالية أو ما يماثلها من أصوات أو زيادتها بخلاف ما هو على طبيعة المركبة أو أصول تصنيعها.
بالإضافة إلى عدم الالتزام بقيادة المركبة بصورة آمنة أو الانحراف المفاجئ أو التخطي المتكرر بين المركبات أو القيادة بتهور بصورة تعرض مستخدمي الطريق للخطر أو مضايقتهم.
كما أصدر الوزير قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة مادتين جديدتين تنص على أنه «لا يجوز تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها، أو التعديل على نظام العادم أو المحرك أو الأنظمة لهما بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، بما من شأنه التسبب في إصدار أصوات مزعجة أو ضجيج أو أصوات انفجارات متتالية أو ما يماثلها من أصوات أو زيادتها بخلاف ما هو على طبيعة المركبة أو أصول تصنيعها.
بالإضافة إلى أنه على قائد المركبة الالتزام بقيادة المركبة بصورة آمنة ولا يجوز الانحراف المفاجئ أو التخطي المتكرر بين المركبات أو القيادة بتهور بصورة تعرض مستخدمي الطريق للخطر أو مضايقتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك