حسمت «اليمين الحاسمة» خلافا بين زوجين على تسلم المهر من عدمه حيث تمسكت الزوجة بعدم تسلمها المهر فيما تمسك الزوج بتسليمه لها، فيما طلبت الزوجة من زوجها حلف اليمين فحلفها، فقضت المحكمة لصالحه وقالت إن المادة 125 من قانون الإثبات نصت على أن كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه.
وقال المحامي إبراهيم خليل إن زوجة موكله رفعت دعواها طالبت فيها بدفع مقدم الصداق الذي لم تتسلمه بينما أنكر موكله متمسكا بدفعه لها، حيث باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى وأودع تقريرا يفيد بعدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما، حيث باشرت المحكمة الدعوى وطلبت الزوجة توجيه اليمين الحاسمة لزوجها بأنه سلمها المهر وتم توجيه اليمين الحاسمة لها بصيغة القسم أنه سلمها المهر.
وقالت المحكمة إن المقرر شرعا أن الزوجة تستحق الصداق كاملا بالعقد الصحيح بالدخول بها دخولا حقيقيا، وأضافت أن المدعية طالبت بصداقها وأفادت بأنها لم تتسلمه والمدعى عليه أنكر وأفاد بأنه قام بتسليمه لها، وحيث إن المادة 114 من قانون الإثبات نصت على أنه يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين إلى خصمه، ونصت المادة 125 على أن كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه.
وحيث إن المدعى عليه قد حلف اليمين أنه سلم الصداق للمدعية وهو الطلب المتنازع عليه في الدعوى فمن ثم يسقط ويرفض طلبها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية مصروفاتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك