أوصت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإعادة النظر في مقترح بقانون نيابي بتعديل قانون التأمين ضد التعطل بهدف إلغاء المدة القصوى لاستحقاق التعويض ومدد الاشتراكات المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة، حيث رأت الهيئة أن هذا التعديل قد يؤثر سلبا في دافع العاطل عن العمل وجديته في البحث عن فرص عمل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الحساب مقابل زيادة مصاريفه فضلا عن التأثير في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية نتيجة عدم خضوع تلك الفئة لأنظمة التقاعد أو التأمين الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أن أي تعديل على الاشتراطات الخاصة بمزايا النظام دون إجراء الدراسة اللازمة من شأنه أن يؤثر في العمر الافتراضي للحساب، كما أن المزايا الواردة في الحساب وشروط استحقاقها تخضع لدراسة اكتوارية مستمرة بالتشاور مع السلطة التشريعية للوصول إلى التوافقات وتحديث التشريعات لتتناسب مع الظروف المتغيرة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إلغاء بعض الشروط التي تضيق من استحقاق العاطلين عن العمل للتعويضات أو إعانة التعطل وهي المتعلقة بالمدة القصوى البالغة 9 أشهر لاستحقاق التعويض، ومدد الاشتراكات المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة، كما ينص على وقف صرف الإعانة من تاريخ تحقق سبب الوقف، ويعود الحق في صرف الإعانة بزوال هذا السبب، ما لم يستمر مدة تجاوز ستة أشهر، وذلك للمدة المتبقية من مدة الاستحقاق المقررة.
وتتمثل أبرز الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون في وقاية المجتمع من أخطار الفاقة والعوز وتحقيق الرخاء والأمن الاقتصادي للمواطنين وعدم حرمان العاطلين عن العمل من حقهم في الإعانات والتعويضات وذلك بوضع اشتراطات تضيق من استحقاق مثل هذه التعويضات والإعانات، وعدم حصول بعض العاملين على عمل مستدام إذ يتم فصل آلاف العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استنادا إلى العقود المؤقتة أو عدم قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار في سوق العمل.
وأوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون، كما أيدت لجنة المالية بمجلس النواب المقترح لما له من منفعة واضحة من شأنها أن تعود على العاملين في حال تطبيقه، إضافة إلى الآثار الإيجابية في إلغاء المواد القانونية المعنية بالمدد القصوى لصرف التعويض عن التعطل ومدد الاشتراك المقررة والمطالبات المتكررة لاستحقاق التعويض.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك