كتب وليد دياب:
أعدّ مجموعة من النواب اقتراحا بقانون جديد بشأن ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية، بهدف تحقيق نمو تصاعدي للاقتصاد الوطني بحيث يصل مبدأ التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص واللذين يهدفان الى التنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء والطمأنينة للمواطنين.
ويتضمن المقترح بقانون الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه 10 مواد، نظمت المادة (1) التعاريف، والمادة (2) تحديد الخاضعين لضريبة الدخل ونسبها، والمادة (3) تحديد المعفيين من ضريبة الدخل، والمادة (4) بيان مهمة الجهاز الوطني للإيرادات بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية لتنفيذ أحكام هذا القانون، والمادة (5) قررت مآل الاموال المتحصلة وفقا لهذا القانون وحكمها، والمادة (6) لتحديد الجهة المتصرفة بالأموال المتحصلة، والمادة (7) جاءت لتنظم مسألة التهرب الضريبي وبينت المادة حالات التهرب، وفي المادة (8) قررت العقوبات المستحقة على من يتهرب من سداد الضريبة، وأما المادة (9) فقد أعطت الوزير المعني إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، والمادة (10) جاءت تنفيذية.
وقال النائب منير سرور أحد النواب الموقعين على المقترح بقانون: ان هذا القانون ينظم إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، مضيفا انه نظراً إلى التوجه العام لدى الدولة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاكتفاء بالمصادر الطبيعية (النفط والغاز)، ومع سلسلة من القوانين والتشريعات في هذا الصدد واستكمالاً لها، فإن هذا الاقتراح يأتي لينعش الاقتصاد الوطني من حيث فرض الضريبة على المؤسسات المالية والشركات التجارية ذات طبيعة نشاط اقتصادي محدد وفقاً لما جاء في الاقتراح بقانون.
وجاءت نصوص المقترح بقانون كما يلي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- المملكة: إقليم مملكة البحرين ويشمل أراضيها وباطن الارض فيها والمياه الإقليمية الملاصقة لها وقاع البحر، وكل ما تمارس عليه حقوق السيادة وفقا لأحكام القانون الدولي.
2- الوزير: وزير المالية.
3- الجهاز: الجهاز الوطني للإيرادات المنشأ بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 2019.
4- الضريبة: ضريبة الدخل التي تفرض على الارباح الصافية للمؤسسات والشركات التجارية.
5- الخاضع للضريبة: الشخص الاعتباري الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا أو ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
6- النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدخل ويشمل النشاط التجاري، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأي نشاط مماثل آخر.
7- رقم التسجيل: رقم التعريف الضريبي الخاص الذي يصدره الجهاز للمسجل لاغراض الضريبة.
8- الشخص الاعتباري: يعدّ في حكم هذا القانون شخصا اعتباريا:
1) الذي تم تأسيسه او تسجيله وفق احكام التشريعات البحرينية النافذة وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها.
2) الذي مركز ادارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة.
3) الذي تملك الحكومة أو أي من المؤسسات والهيئات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله.
9- البنك: الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في المملكة وفق احكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
10- المؤسسة المالية: الشركة المالية وفق تعريف قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
11- الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.
12- المصاريف المقبولة: المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام هذا القانون.
13- الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام القانون.
المادة (2)
1. تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب التالي:
أ) البنوك والمؤسسات المالية بما فيها شركات الصرافة والاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
ب) شركات الاتصالات الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركاء الوساطة المالية، شاملة مجموع الدخل الصافي الذي تحققه فروع الشركات البحرينية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية.
- تبدأ من (5%) بزيادة سنوية قدرها 1% حتى تصل إلى 7% من الارباح الصافية الخاضعين للضريبة، ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بالإعفاء من الضريبة.
ج) جميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (أ) و(ب) من هذه الفترة النسبة التالية:
- تبدأ من (3%) بزيادة سنوية قدرها 1% حتى تصل إلى 5% من الارباح الصافية للخاضعين للضريبة، ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بالإعفاء من الضريبة.
2. يخضع للضريبة (6%) من مجموع الدخل الصافي الذي تحققه فروع الشركات البحرينية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.
المادة (3)
يعفى من الضريبة:
1. دخل المؤسسات والهيئات العامة والبلديات.
2. دخل النقابات والهيئات الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح.
3. دخل المؤسسات والشركات التجارية التي لا تتجاوز أرباحها السنوية الصافية 30,000 دينار بحريني (ثلاثون ألف دينار).
4. دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات طبيعة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف.
5. الشركات الحاصلة على نسبة بحرنة 100%.
المادة (4)
للجهاز التنسيق مع جميع الجهات الحكومية في المملكة بشأن تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعلى جميع الجهات الحكومية تزويده بالبيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها لأغراض تطبيق الضريبة.
المادة (5)
- تودع 50% من الأموال المتحصلة وفقا لهذا القانون ضمن الحساب العمومي للدولة.
- تودع 20% من الأموال المتحصلة وفقا لهذا القانون في صندوق التأمين الاجتماعي.
- تودع 20% من الأموال المتحصلة وفقاً لهذا القانون في صندوق الضمان الاجتماعي.
- تودع 10% من الأموال المتحصلة وفقاً لهذا القانون في صندوق التأمين ضد التعطل.
المادة (6)
يكون الجهاز هو المتصرف الوحيد في إيداع الأموال المتحصلة من الضريبة في الجهات المذكورة في المادة (5) تحت رقابة وزارة المالية والوزير المعني بذلك.
المادة (7)
يعدّ تهربا ضريبيا في تطبيق أحكام هذا القانون ارتكاب أي من الافعال الاتية:
1. عدم التقدم للتسجيل خلال ستين يوما من تاريخ نشر أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2. عدم تقديم الاقرار أو سداد الضريبة المستحقة على الخدمات الخاضعة للضريبة خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المقررة في هذا القانون.
3. خصم ضريبة الدخل وإعادة تسوية الضريبة المستحقة على هذا الاساس دون وجه حق وبالمخالفة لقواعد خصم ضريبة الدخل المقررة بموجب احكام هذا القانون.
4. استرداد الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق مع العلم بذلك.
5. تقديم مستندات او سجلات او فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضريبة كلياً أو جزئياً.
6. عدم إصدار الخاضع للضريبة فواتير ضريبية عن عمليات التوريد او الاستيراد للسلع او الخدمات الخاضعة للضريبة التي يباشرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
1. يعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تجاوز ثلاثة أمثالها، ويحكم على الجاني أو الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة.
2. تضاعف العقوبة المنصوص عليها الفقرة (1) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.
3. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها من هذا القانون بضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة بالفقرة (1) من هذه المادة.
4. تنظر قضايا التهرب الضريبي عند إحالتها للمحاكم على وجه الاستعجال وفي جميع الاحوال تعدّ جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المخلّة بالشرف والامانة.
5. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اية إجراءات في جرائم التهرب الضريبي إلا بناء على طلب من الوزير او من يفوضه.
6. مع عدم الإخلال بـأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من المتهم أو وكيله قبول التصالح في قضايا التهرب الضريبي سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور حكم باتّ فيها، وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يعادل الحد الادنى للغرامة المقررة للجريمة فضلاً عن قيمة الضريبة المستحقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة (9)
يصدر الوزير -بعد موافقة مجلس الوزراء- اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
المادة (10)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر وينشر في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك