حكمت محكمة التمييز السابعة برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة رئيس المحكمة في الجلسة المنعقدة صباح أمس الأربعاء ببطلان عضوية النائب محمد رفيق الحسيني عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور هذا الحكم.
وجاء في حيثيات الحكم بأنه في الطعن الذي أقامته الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وبعد أن ثبت للمحكمة أن المطعون ضده محمد رفيق الحسيني كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب مخالفاً بذلك حكم الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور، فقد قضت محكمة التمييز صباح أمس ببطلان عضوية المطعون ضده في مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور هذا الحكم.
حيث أكدت المحكمة أن المادة (57) فقرة (أ) من الدستور قد اشترطت ألا يكون عضو مجلس النواب مزدوج الجنسية، سواء أكان عضو مجلس النواب يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصلية وتحصل على جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون، أو اكتسب الجنسية البحرينية واحتفظ بجنسيته الأصلية أو اكتسب أي جنسية أخرى، فإنه يعتبر فاقدًا لشرط من شروط الترشح والعضوية في مجلس النواب.
وفي ردها على دفاع المطعون ضده بأن تطبيق المادة 57 أ من الدستور يعتبر تمييزاً مبنيا على التفرقة من حيث الأصل، قالت المحكمة إنه فضلا عن أن المادة 57 أ هي مادة دستورية ولا يتصور مخالفة مواد الدستور لبعضها البعض، فإن هذه المادة لا تتناول الأصل كسبب للتفرقة بل اشترطت عدم ازدواج جنسية عضو البرلمان إلا إذا كان يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون وكانت جنسيته البحرينية أصلية.
وأكدت المحكمة أن المساواة المنصوص عليها في المواد (4) و(18) من الدستور هي مساواة مبناها عدم التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ومن ثم فإن الدستور والقانون ولمقتضيات الصالح العام إذ نصا على عدم ازدواج جنسية عضو البرلمان فقد وضعا شروطاً موضوعية يتساوى بها الأفراد أمام القانون وتتكافأ فرصهم تبعاً لذلك، ابتغاء حفظ التطور الديمقراطي في اشتراط واجب الانتماء الكامل في أعضاء مجلس النواب لجنسية مملكة البحرين الذين يمثل كل منهم الشعب بأسره، وذلك بأن تكون الجنسية البحرينية لعضو مجلس النواب لا تشترك معها جنسية أخرى.
وحضر الجلسة المطعون ضده محمد الحسيني مع محاميه عبدالله هاشم وتم إعلان الحكم.
ويعد إلغاء عضوية الحسيني بمجلس النواب هو التطبيق الأول للمرسوم الملكي بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: «تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات العضوية. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم. وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية – في أي وقت – أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق». ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك