كتبت: مروة أحمد
تناول قرار الاشتراطات التنظيمية في مناطق الوحدات الإسكانية «ب» إلغاء استعمال الاضافات والمبنى الرئيسي لغرض الشقق أو المحلات التجارية والانتفاع منه لغرض السكن فقط وفي المادة العاشرة التي تناولت نسب البناء تم زيادة نسبة البناء الإجمالية لمساحة الأرض من 180% إلى 240% في القانون الجديد، وتم زيادة نسبة مسطحات البناء من 60% في القانون القديم إلى 80% في الجديد، كما تم تقليص ارتفاع مرافق السكن فوق سطح الفيلا في الجهة الخلفية منها إذا كانت مساحة السطح تقل عن 100 متر مربع حيث يسمح ببناء 30 مترا مربعا في هذه المساحة بارتفاع يصل إلى 3.20 أمتار بعد أن كان أربعة أمتار في القانون السابق.
كما جاء في القانون الجديد تقليص نسبة مرافق للسكن التي كانت لا تزيد على 20% حتى صارت 15% من مساحة الأرض وتخصص لمرافق السكن فقط بعد أن ذكر القانون السـابق قبل التعديل امكانية تخصيصها لمرافق السكن والمجلس الخارجي، كما قامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإدراج ضوابط خاصة لمرافق السكن اشترطت أولها ترك ارتداد جانبي أو خلفي بما لا يقل عن 1.50 متر، ويجب توفير الإشراف من مكتب هندسي معتمد.
وسمح القانون الجديد في بنده على عدم الحاجة الى مكتب هندسي معتمد للإشراف على إضافة مرافق للسكن بنسبة لا تزيد على 15% من مساحة الأرض تخصص لمرافق السكن فقط وتكون منفصلة عن الفيلا الأصلية، وجاء في المادة نفسها حول نسب البناء امكانية استثناء البند الخامس من المادة عبر لصق المبنيين الأصلي ومرافق السكن مع تحديد القياسات والاشتراطات اللازمة لتحقيق ذلك، وفي حال الهدم والبناء منع القانون بناء مرافق السكن بدون وجود الفيلا.
وحدد القانون الجديد طول الواجهات المسموح لها ببناء سرداب من دور واحد ويكون متصلا بالمبنى الرئيسي والذي يبدأ من 13 مترا وأكثر، وإلغاء بند السماح بالاستخدامات السكنية بنسبة 100% من مساحة السرداب في حال كون المبنى عبارة عن فيلا، وتم إلغاء بند عدم احتساب مساحة السرداب ضمن نسبة البناء المذكورة المسموح بها، حيث تم تبديل البنود ببنود إلزامية توفير الإشراف من مكتب هندسي معتمد لبناء السرداب، وأن لا يقل ارتداد السرداب عن حدود العقار عن مترين من كل الجوانب.
وفي المادة 11 من القانون قلّصت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عدد بنود الارتداد الأمامي في مادة الارتدادات بعد أن نص في القانون القديم على وجود أربعة بنود تم تقليصها إلى أربع، وكانت أبرز المواد أهمية في هذا الفصل من القانون هو اشترط أن يقدم مكتب هندسي معتمد الرسومات الهندسية وأن يشرف هندسيا على الارتداد الأمامي وفقًا للإجراءات المعمول بها في البلديات وفي أمانة العاصمة.
وفي المادة 12 من القانون تم الإشارة إلى الارتفاعات التي نصّت سابقًا على 15 مترا في ارتفاع البناء الكلي بالقانون السابق، وفي القانون الجديد تم الإشارة إلى أنه تم السماح بارتفاعات تصل إلى 13 مترًا و15 مترًا كحد أقصى، وفي نفس المادة تم إلغاء اشتراط الحصول على موافقة لجنة الواجهات بعد تخصيص مسافة معينة لارتفاع السور الأمامي والجانبي والخلفي في القانون الجديد، وتم إضافة بند جديد في الارتفاعات نصّت على أنه في حالة وقوع جدار السور على أرضٍ منحدرة يجب عمل تدرجات في جدار السور مع الالتزام بالارتفاعات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتم استبدال المـادة 13 من القانون القديم التي تناولت «مواقف السيارات» لتصبح مادة 14 المعنية بها، وكانت المادة 13 تناقش الواجهات التي لم يتم التطرق اليها في القانون القديم، حيث جاءت باشتراطين فقط كان الأول ينص على ضرورة الحفاظ على عناصر التشكيل المعماري للواجهات الأصلية، كما يجب أن تكون الألوان الخارجية لواجهات الأجزاء المضافة بنفس لون المبنى الأصلي «الألوان الفاتحة» ويجب أن تتطابق مع واجهات الفيلا الاصلية، وكان الاشتراط الثاني ينص على سماح شؤون الاسكان بإصدار قرار بتغيير نسق الواجهات المعمارية لبعض المشاريع الإسكانية، وذلك مراعاة لمقتضيات النشق المعماري فيما بين المشاريع الإسكانية والمناطق المحيطة بها.
وفي المادة 14 من القانون والتي تحدثت عن مواقف السيارات تم إلغاء اشتراط توفير المواقف للاستعمالات التجارية والخدمية في القانون الجديد، ولا يسمح بتغيير استعمالها المخصص كمواقف سيارات، وفي الاشتراطات الخاصة التي كانت ضمن المادة 15 من القانون تم تقليصها من 10 عشرة في القانون القديم لتصبح خمس في الجديد، ويعود السبب في ذلك لإلغاء اشتراطات الوجهات التجارية أو الخدمية، وتم تغيير اشتراط بناء بركة السباحة الذي نص سابقًا على السماح ببناء برك السباحة على حدود العقار وفي حال تسقيف البركة يلزم ترك الارتدادات القانونية ولا يسمح ببناء المرافق بدون وجود الوحدة السكنية ليسمح البند الجديد ببنائها بشرط ترك مترين عن حدود الملكية من كل الجهات، مع توفير الإشراف من مكتب هندسي معتمد، كما جرى تغيير نسبة عمل دور مستقطع ضمن تصميم الفراغات الداخلية للفلل من 15% إلى 50% من مسطح البناء لكل دور، وذلك في حال الهدم وإعادة البناء شريطة احتسابه ضمن نسبة البناء الكلية ويحسب ضمن الارتفاع الاصلي في المبنى الرئيسي فقط، ويراعى الالتزام بالارتفاع الكلي المسموح به للبناء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك