يؤدي إلى فقدان وهجرة الكفاءات ويعيق خطط التنمية المستدامة وانخفاض جاذبية الاستثمار
تحفظت الحكومة على مشروع قانون صرف المكافآت السنوية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية، والذي أجاز صرف «البونس» لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية في حال تحقيق أرباح وفق التقرير المالي السنوي بعد موافقة وزير المالية، فيما لم يجز صرف تلك المكافأة في حال وجود خسائر مالية وفق التقرير المالي السنوي، حيث شددت الحكومة على عدم ملاءمة ربط المكافآت بالأرباح في الهيئات الحكومية.
وأكدت أهمية دراسة تبعات هذا المقترح بجميع جوانبه القانونية والتنظيمية، حيث إنه يخلط بين طبيعة وأهداف الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة فالهيئات الحكومية تنشأ لإدارة مرافق عامة أو قطاعات محددة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ترتبط بالصالح العام، وليس لتحقيق الربح المالي حيث تتحمل هذه الهيئات مسؤولية تنمية المرفق أو القطاع الذي تديره ضمن حدود الإيرادات التي تحققها دون أن تلقي عبء تمويل هذه التنمية على الميزانية العامة للدولة.
وتابعت إن الهيئات الحكومية تختلف جذريًّا عن الشركات التجارية في أن أهدافها تتركز حول تحقيق مصالح وطنية طويلة الأمد وليس الربح فهي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضعها الدولة، مثل تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم التنمية المستدامة، وتنفيذ السياسات الوطنية في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن النجاح في هذه الهيئات لا يقاس بالأداء المالي أو الأرباح، بل بمدى قدرتها على تحقيق الأهداف الوطنية التي أنشئت من أجلها.
وتطرقت الحكومة إلى أن العديد من الهيئات الحكومية لا تصدر تقارير مالية تقليدية مثل الشركات التجارية، بل تخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهذا النوع من الرقابة يضمن أن موارد الهيئات تستخدم بشكل فعال لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لذلك فإن محاولة ربط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الهيئات الحكومية بتحقيق الأرباح، قد يؤدي إلى ضغوط غير مبررة، ويؤثر سلبا في جودة الخدمات العامة المقدمة، وعلى قدرة هذه الهيئات على تنفيذ المهام الموكلة إليها.
ولفتت إلى أن التحفيز المالي في الهيئات الحكومية يجب أن يعتمد على معايير تتناسب مع طبيعة عمل هذه الهيئات وأهدافها، المكافآت يجب أن تُصرف بناءً على تحقيق الأهداف الوطنية، مثل تحسين جودة الخدمات أو تعزيز الاستدامة البيئية، وليس على أساس الأرباح وربطها بالأرباح يتجاهل طبيعة وأهداف هذه الهيئات، مما يجعله غير مناسب لطبيعة عملها ويتعارض مع الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تلعبه.
أما بشأن الشركات المملوكة للدولة، أوضحت الحكومة أنها تعتبر من أشخاص القانون وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة بها، وهذه الشركات تعمل وفقا لقواعد القانون الخاص، وتهدف إلى تحقيق الربح لدعم التنمية الوطنية، لافتة إلى أن ملكية الدولة في هذه الشركات تقتصر على أسهم رأس المال، وما يترتب على ملكية هذه الأسهم من حقوق، مثل الحق في الأرباح والمشاركة في الإدارة بينما تظل أصول الشركة ملكا لها.
وأشارت إلى أن الشركات الحكومية تتميز بخصوصية قانونية تتجلى في القواعد الخاصة التي تحتويها أنظمتها الأساسية، والتي توفر لها مرونة إدارية ومالية في تحديد قواعد العمل والمكافآت بما يتماشى مع أهداف الشركة واستراتيجياتها، وتراعي ممارسات الشركات التجارية الأخرى، والحفاظ على هذه المرونة هو أمر ضروري لضمان قدرة الشركات على تحقيق أهدافها الوطنية والاستراتيجية وأداء دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة.
وبينت الحكومة عدم الحاجة إلى مشروع القانون في ظل وجود أدوات تشريعية قائمة تحقق الأهداف التي بني عليها مشروع القانون المقترح كما أنه يتضمن خلطا واضحًا بين المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة و«البونس» بعد التمييز بين المصطلحات ويعد أمرًا ضروريًا لضمان فعالية أي مشروع قانون وتحقيق أهدافه وتطبيقه بشكل صحيح، ولذلك، يمثل الخلط بين المكافاة السنوية والبونس في مشروع القانون المقترح إشكالية قانونية وإدارية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة في كل من الهيئات والشركات الحكومية.
وحذرت الحكومة من وجود آثار سلبية عديدة لمشروع القانون على الهيئات والشركات الحكومية وقد ينتج عنه نتائج غير مرغوبة على المدى الطويل، ويمكن القول إن تأثيرات المشروع قد تكون عكسية تماما منها فقدان الكفاءات، حيث تعد المكافاة المالية أداة أساسية لجذب الكفاءات المهنية والاحتفاظ بها ولذلك فإن ربط المكافاة بتحقيق الأرباح فقط، يخلق بيئة عمل غير متوازنة وغير جاذبة لأنه في هذه الحالة، يتحمل مجلس الإدارة مسؤوليات مزدوجة تشمل الإدارة المعتادة وتحقيق الأهداف الوطنية والتنموية، دون تعويض كاف إذا لم تتحقق الأرباح، حتى لو كانت الأسباب خارجة عن إرادتهم وهذا الوضع يضعف قدرة الهيئات والشركات الحكومية على جذب الكفاءات اللازمة، مما يؤدي في النهاية إلى تراجع الأداء الإداري.
كما حذرت من هجرة الكفاءات، لأن ربط المكافآت بتحقيق الأرباح فقط، يجعل من الصعب الاحتفاظ بالكفاءات العالية التي قد تتجه إلى القطاع الخاص أو إلى دول أخرى بحثا عن بيئات عمل أكثر جذبا وتقديرا، وهذا التوجه يزيد التحديات التي تواجهها الهيئات والشركات الحكومية في الحفاظ على مستوى عال من الأداء والإدارة ويضعف من قدرتها على المنافسة محليا ودوليا.
وكذلك حذرت من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى إعاقة خطط التنمية المستدامة، لأن الهيئات والشركات الحكومية تلعب دورا حيويا في تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وهذه المشاريع تتطلب استثمارات مستمرة وموارد مالية على المدى الطويل لدعم الأهداف الاستراتيجية ومشروع القانون المقترح يعوق تحقيق هذه الأهداف من خلال تقليص قدرة هذه الهيئات والشركات على تنفيذ مشاريعها بفعالية ويؤثر سلبا في قدرتها على الاستمرار في الابتكار والالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية.
كما حذرت الحكمة من التأثيرات السلبية لمشروع القانون على الشركات الحكومية، ومنها ضعف الابتكار لأنه قد يحد من قدرة الشركات على الابتكار في المشاريع الحيوية، مما يؤثر سلبا في قدرتها على تقدير حلول مبتكرة تسهم في تطور الاقتصاد الوطني، وكذلك تأثير سلبي في القيادة والإدارة حيث قد يؤدي إلى تقليل جودة القيادة والإدارة وكفاءة التشغيل مما يحد من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تقليص القدرة التنافسية وانخفاض جاذبية الاستثمار وزعزعة استقرار الهيئة التشريعية والتأثير في حوكمة الشركات وتضارب المصالح.. كما أشارت الحكومة إلى تعارض مشاريع القانون مع الأنظمة الأساسية للشركات الحكومية.
تحفظ حكومي على مشروع بقانون لإعفاء بعض الفئات من الرسوم القضائية
معيار إعفاء المتقاعدين الذين لا تزيد معاشاتهم على 1500 دينار يجافي العدالة
احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون بشأن الرسوم القضائية يستهدف إعفاء الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي بشأن الضمان الاجتماعي والمتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم على 1500 دينار من الرسوم القضائية.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، مؤكدةً عدم الحاجة إلى مشروع القانون بحيث لا يجوز سن قانون جديد إذا كانت الأهداف التي تسعى إليها قد تحققت بالفعل من خلال الأدوات التشريعية السارية إذ يجب على مشروع القانون أن يأتي بجديد وليس ترديدًا لما تضمنتهُ بالفعل قوانين أخرى سارية.
وأضافت أن مشروع القانون الذي يهدف إلى التيسير على بعض الفئات من المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف ورسوم التقاضي متحقق بالفعل من خلال النص القائم والذي جاء التزاماً بما نصت عليه المادة (20) فقرة (و) من الدستور والتي كفلت حق التقاضي والمساواة أمام القضاء بين جميع أفراد المجتمع، حيث أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون الرسوم القضائية المذكور لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها، كما أن القانون الحالي ينص على أن تحدد فئات الرسوم وتعدّل بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3%) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على 3000 دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحدٍّ أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلّها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.
كما بينت الحكومة أن هناك جوانب أخرى إذ إن المعيار الذي أخذ به مشروع القانون المقترح والمتمثل في إعفاء المتقاعدين الذين لا تزيد معاشاتهم التقاعدية على ألف وخمسمائة دينار يجافي العدالة، فقد يكون معاش الشخص المتقاعد المراد إعفاؤه لا يجاوز 1500 دينار ولكن لديه مصادر أخرى من الدخل، وبالتالي يكون وفقاً لمشروع القانون المقترح مستحقاً للإعفاء من الرسوم القضائية، وذلك خلافاً للواقع الذي مفاده أن دخله يزيد على 1500 دينار، كما أن هناك من غير المتقاعدين من لا يتجاوز راتبه 1500 دينار، ووفقاً لمشروع القانون لا يستفيد من الاعفاء المقترح، ومن ثم فإن المعيار الذي وضعه المشرع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون الرسوم القضائية والمتمثل في أن يؤجل أو يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، هو الأولى بالتطبيق حيث يتسم بالموضوعية، ويحقق الغرض المنشود.
بالإضافة إلى أن الأصل في الرسوم هو الأداء، والاستثناء هو الإعفاء، حيث أورد المشرع تنظيما متكاملا لقواعد تقدير الرسوم القضائية محدداً طريقة اقتضائها والمتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداء، ومجال الإعفاء منها لمن يثبت عجزه عن سدادها وفقًا لإجراءات وشروط معينة، كما أن التوسع في الاعفاء من أداء الرسوم القضائية يتيح المجال لوجود لدد في الخصومة، وإشغال للمحاكم بالقضايا الكيدية، ذلك أن المدعي -بصفة عامة- إذا أقام دعواه من غير أن يتحمل مقابل الخدمة التي يطلبها من مرفق العدالة عوضاً عما تتكبده الدولة من نفقة في سبيل تسيير هذا المرفق، فإن ذلك مما قد يفتح الباب أمام إقامة الدعاوى الكيدية، ويجعل من أغراض التداعي الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به طالما أن المدعي في مأمن من تحمل التكاليف المالية المتمثلة في الرسوم القضائية الواجب أداؤها عند اللجوء إلى القضاء، كما أن الشخص المعفى -وقد يكون المدعي عليه- قد يتمادى في لدد الخصومة، لكون المشرع قد أعفاه من الرسوم القضائية، مما يكون مدعاة لعدم أداء الحقوق والمشقة على طالبيها، نتيجة عدم تحمله غرم التداعي الذي يقع على عاتقه، باعتباره المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية.
فيما أكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن الإعفاء من الرسوم القضائية يجب أن يكون مبنيًا على أسس موضوعية بين صراحة الضوابط والشروط التي يتم على أساسها هذا الإعفاء.
خفض جميع الرسوم الحكومية 50% للمتقاعدين
سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية وارتفاع الدين العام
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين، الذي يهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي لفئة المتقاعدين من كبار السن الذين لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة، مطالبة بإعادة النظر فيه لأنه قد يكون موجها إلى فئة معينة من كبار السن (فئة المتقاعدين)، في حين أن قانون حقوق المسنين أوسع نطاقا من حيث الفئات المستهدفة بأحكامه.
وبينت الحكومة أن المادة (3) من مشروع القانون، التي تلزم الجهات الحكومية بتخفيض الرسوم بنسبة لا تقل عن (50%) لجميع المتقاعدين المشمولين بأحكامه، نجد أن قانون حقوق المسنين يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يمنح المسنين تخفيضات تشمل الرسوم الحكومية والمستلزمات المعيشية التي يقدمها القطاع الخاص، إذ تنص المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين على أن «تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».
كما أن بطاقة خدمة المسن تمنح المسن تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة الرسوم الحكومية، فضلاً عن منح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الحيات والشركات الخاصة، بالإضافة الى منح كبار السن تخفيضا بنسبة لا تقل عن (50%) من الرسوم الحكومية. كما صدرت العديد من القرارات من الجهات الحكومية المختلفة بمنح كبار السن نفس نسبة التخفيض على الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها، مما يعني أن قانون حقوق المسنين أعم وأشمل من مشروع القانون المقدم، ويغطي نطاقا أوسع من الحقوق والمزايا للمسنين والمتقاعدين على حد سواء، وهو ما يؤكد أن أهداف مشروع القانون المائل متحققة بالفعل في ظل المنظومة التشريعية المعمول بها.
أما بخصوص الصحة وإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بتخفيض التكاليف المقررة للخدمات الصحية المقدمة للمتقاعدين المشمولين بأحكامه بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمة تلك التكاليف، فإن الدولة لا تملك إلزام تلك المؤسسات بإجراء هذا التخفيض، لأن فرض أي التزام من هذا النوع يتعارض مع مبدأ استقلالية هذه المؤسسات في إدارة شؤونها، والتدخل في هذا الإطار قد يشكل تعديا على حقوق الملكية الخاصة المكفولة دستوريا، بما يتعين معه احترام استقلالية تلك المؤسسات في اتخاذ قراراتها من دون تدخل مباشر من الدولة، إلا في حدود ما يفرضه القانون وبمراعاة أحكام الدستور.
وبينت الحكومة أنه إذا تم تخفيض جميع الرسوم الحكومية المقررة قانونا بنسبة لا تقل عن (50%)، فستؤدي بالضرورة إلى تحمل الحكومة التزامات مالية إضافية لم تكن مدرجة مسبقاً، مما سيؤثر بشكل مباشر في قدرة الحكومة على توفير خدماتها للمواطنين بشكل مستدام، كما أن ذلك سيعيق خطط الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المالي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها، والتي تسعى الحكومة للتغلب عليها من خلال برنامجها والخطط الاستراتيجية التي تضعها وتعمل على تنفيذها بكل الوسائل المتاحة للوصول إلى اقتصاد مستدام يقوم على التنافسية والعدالة.
ورأت الحكومة أن تنفيذ مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية العامة، وارتفاع حجم الدين العام، والإخلال ببرنامج التوازن المالي الذي تم اعتماده في إطار برنامج الحكومة المتفق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
لا ترحيل للإجازات الرسمية إلى قبل أو بعد الإجازة الأسبوعية
رفضت الحكومة المقترح برغبة بصفة الاستعجال المقدم من قبل مجلس النواب بشأن ترحيل عدد من الإجازات الرسمية إلى قبل أو بعد الإجازة الأسبوعية.
وأشارت الحكومة إلى أن العطلات الرسمية المحددة التي تسري على العاملين في القطاع الحكومي، منها ما يرتبط بالشعائر الدينية، ومن ثم بالتقويم الهجري، ويختلف موعدها من عام إلى آخر لدوران السنة الهجرية مع أيام السنة الميلادية، بحيث من الممكن أن تقع الإجازة في سنة في منتصف الأسبوع، وفي سنة أخرى في بدايتها أو نهايتها، وكذلك من تلك العطلات ما يرتبط بمناسبات وأعياد وطنية محلية وعالمية، وهي جميعًا ذات دلالات وطنية وعالمية ودينية ترافقها احتفالات محلية وإقليمية وعالمية وهو ما يقتضي الحفاظ على رمزيتها.
وأشارت الحكومة إلى أنه بالنسبة إلى العاملين في القطاع الأهلي، فإن قانون العمل في القطاع الأهلي يقرر للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال الإجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يمنح العامل أجرًا إضافيًا، أو يمنح يومًا عوضا عنه حسب اختيار العامل، ولا توجد في هذا التنظيم أية مشاكل تذكر، ومن المهم تحقيق التوافق في أيام العطلات الرسمية بين العاملين في القطاعين العام والأهلي، والأمر يتطلب التنسيق بين ممثلي كل قطاعات العمل الأهلي بصورة توازن بين حقوق الأطراف كافة، وتقييم ودراسة من الجهات المعنية لمدى تأثير هذا التعديل على الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية في المملكة.
أولوية لشكاوى أجور العمال
وافقت الحكومة على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تشديد رقابة الجهة المعنية على دفع الأجور المستحقة للعمال في الشركات والمؤسسات الخاصة، موضحه أنها تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق العمال في القطاع الخاص وذلك من خلال فرضها الرقابة على الشركات والمؤسسات الخاصة من أجل التأكد من مدى التزامها بسداد الأجور المستحقة للعمال كون أنها تعتبر مسألة تمس بشكل مباشر حماية حق العامل في الأجر، حيث قامت باستحداث نظام حماية الأجور كمبادرة حماية أجور العمال في مملكة البحرين. جاء ذلك في ردها المعروض على جلسة مجلس النواب القادمة.
وأشارت إلى أنه يتم إعطاء شكاوى الأجور أولوية في الزيارات التفتيشية واعتماد إجراءات استباقية لضبط المنشآت المخالفة من خلال التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، إذ يتم تزويد الوزارة بقوائم تتضمن المنشآت غير الملتزمة.
الحكومة تتمسك بالمرونة التشريعية لوزارة الإسكان
طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون يجيز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تمويل المواطنين المخصص لهم قسائم سكنية لبناء مساكن عليها وفقاً لقرار يصدر من الوزير بتنظيم ضوابط منح هذا التمويل، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيقيد وزارة الإسكان في تقديم الخدمة بشكل مباشر (قسيمة سكنية وتمويل)، مما سيخلق قوائم انتظار من دون دراسة إمكانية الوزارة في حل تلك الطلبات مستقبلاً، علماً بأن الوزارة سبق أن أصدرت قراراً بتنظيم خدمتي قسيمة سكنية وتمويل، وذلك للمواطنين الذين تعود طلباتهم إلى الأعوام 2004 وما قبلها، كما تقوم الوزارة بشكل دوري بدراسة إمكانية تقديم خدمات إسكانية جديدة تسهم في حل الطلبات، وذلك حال توافر الميزانيات الأراضي.
كما أكدت الحكومة في ردها أن الهدف الذي يرمي إليه مشروع القانون المقترح متحقق بما قرره المرسوم بقانون بشأن الإسكان وبالتالي فإنه لا يوجد مبرر تشريعي لإجراء هذا التعديل، كون الهدف منه متحققا من خلال أداة قانونية أدنى تكفي لتحقيقه، والمتمثلة فيما يصدره وزير الإسكان من قرارات بإضافة خدمات إسكانية أخرى، ولذلك فمن الأوفق أن يترك لوزارة الإسكان المرونة التشريعية في إصدار القرارات الوزارية اللازمة بإضافة أو استحداث أي خدمات إسكانية جديدة من خلال أي برامج إسكانية تطلقها الوزارة من دون حاجة إلى تدخل تشريعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك