أصدر الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء تعديلا على قرار تحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات المال الأجنبي بمزاولتها، ويقضي القرار بأن يجوز استثناء الشركات التي تكون مملوكة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال لشركاء غير بحرينيين بنسبة تملك تصل إلى 100% من شرط النسبة المحدد لمزاولة نشاط الموزع المعتمد، وذلك في حال وجود مؤسسة فردية أو شركة نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيون في رأسمالها لا تقل عن 51% نشطة تزاول نشاط الموزع المعتمد لنفس العلامة التجارية في مملكة البحرين.
وكذلك قيام الشركة المالكة للعلامة التجارية العالمية بتوزيع منتجاتها في المملكة شريطة تحقق الشروط الواردة في المادة الخامسة من القرار، بالإضافة إلى أن تكون الشركة حاصلة على حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامة تجارية ذات أهمية اقتصادية، ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
كما يقضي القرار المنشور في الجريدة الرسمية بأن يسمح بالترخيص لتأسيس شركات تكون مملوكة بنسبة 100% لشركاء غير بحرينيين لمزاولة الأنشطة التجارية المحددة وفقا لاشتراطات ألا يقل رأسمال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن 100 ألف دينار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، وألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالدينار البحريني، وأن تكون الشركة موجودة في عشرة أسواق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك