أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بناء على مقترح نيابي، الذي يقضي بأنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة العامة او ارتكاب جنحة داخل العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا عن العمل بما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ النيابة العامة، فإذا قررت النيابة العامة حفظ التحقيق أو أمرت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو انقضت مدة إيقافه أو قضت المحكمة المختصة ببراءة العامل لأسباب تتعلق بنفي نسبة الجريمة إليه وجب إعادته إلى عمله. كما يقضي التعديل بألا تسمع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل إذا قدمت بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ إنهاء العقد بدلا من ثلاثين يوما في القانون النافذ.
وقد أبدت الحكومة عدة ملاحظات على مشروع القانون من بينها أنه يخل بالتوازن الضروري بين حقوق العامل وصاحب العمل ويؤثر على استقرار بيئة العمل، إذ يضفي حماية لعامل متهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة على حساب مصلحة صاحب العمل، واستقرار المشروع وحمايته ومصالح باقي العمال، كما أن مشروع القانون يفتقد المرونة اللازمة لطبيعة التحقيقات الجنائية.
وتطرقت الحكومة إلى أن النص القائم بشأن فترة رفع الدعوى في النزاعات العمالية البالغة 30 يوما كافية لغالبية العمال لتقديم دعواهم وتتناسب مع احتياجاتهم، إذ إنها تمنحهم الوقت اللازم لتحضير دعواهم من دون إطالة غير مبررة في الإجراءات القانونية، إضافة إلى أن الوزارة المعنية لم تسجل أي شكاوى تدعم الحاجة إلى تمديد هذه الفترة، ولا يوجد دليل على أن تمديدها إلى ستين يوما سيكون له تأثير إيجابي على نظام التقاضي أو حقوق العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك