إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة ثلاث مرات
أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة قرارا بشأن تراخيص نقل المخلفات، تضمن على أنه مع عدم الإخلال بالتراخيص التي تصدرها الجهات الأخرى استنادا إلى القوانين الخاصة بها، لا يجوز نقل المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، ووفقا لأحكام هذا القرار، ويكون الترخيص لكل مركبة يتم استخدامها في نقل للمخلفات.
واشترط القرار أن يتم تقديم تقرير سنوي لنشاط المركبة عن نقلها للمخلفات وخطة لإدارة الحوادث والانسكابات أثناء عملية النقل، وتقديم ما يفيد تركيب أجهزة نظام التتبع الجغرافي لمسار المركبة وأجهزة الكشف عن شحن وتفريغ المخلفات وإثبات ربطها بالنظام الالكتروني الرقابي لمراقبة تلك المركبات بحسب ما تحدده الإدارة المختصة.
وأفاد القرار بأن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد مدة مماثلة ويجدد الترخيص بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
وشدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن يلتزم الناقل بنقل المخلفات للمواقع المرخصة من الإدارة المختصة بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وتثبيت نظام التتبع الجغرافي وأجهزة الكشف عن شحن وتفريغ المخلفات في كل مركبة وربط ذلك بالنظام الالكتروني المخصص لمراقبة المركبات الذي تحدده الإدارة المختصة، كما شدد على عدم نقل أي مخلفات في حالة توقف أو تعطل نظام التتبع أو أجهزة الكشف عن شحن وتفريغ المخلفات. كما أجاز القرار للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إسناد مسؤولية توفير الأنظمة وأجهزة الكشف وصيانتها لجهة خارجية بحيث تزود الإدارة المختصة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة متى طلبت منها ذلك.
وأشار القرار إلى أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية يجوز للرئيس التنفيذي وقف الترخيص مدة أقصاها ثلاثة أشهر لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك في حال إذا صدر الترخيص بناء على بيانات أو معلومات غير صحيحة وإذا خالف الناقل شروط الترخيص أو التعليمات الصادرة من الإدارة المختصة، وإذا قام الناقل بنقل المخلفات في مركبات غير مخصصة لنقلها بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المحددة، وجميع الأحوال يلغى الترخيص في حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو عدم التزام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة.
وكشف القرار على أنه على المبعوث الخاص لشؤون المناخ المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك