كتب وليد دياب:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف إلى استحداث وسائل بديلة للعقوبات الواردة في القانون الحالي، من خلال إضافة جزاءات إدارية تمنح الجهة الإدارية التدرج في توقيع الجزاء الإداري وفقا لطبيعة المخالفة.
ونص التعديل على «مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية للهيئة الإدارية المختصة عند ثبوت ارتكاب رئيس أو أي من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، أو الأندية الثقافية أو الاجتماعية أو رئيس أو أي من أعضاء مجالس أمناء أو مديري المؤسسات الخاصة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن تنذر المخالف التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها وفي حال عدم امتثاله يكون لها أن تصدر قرارا مسببا بأحد الجزاءات الآتية:
ا- توقيع غرامة إدارية لا تزيد على خمسين دينارا في حال عدم الالتزام بالإنذار وإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حال تكرارها وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
ب- العزل من رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الجمعية أو النادي الثقافي أو الاجتماعي فقط.
ويتعين عند توقيع الجزاءات مراعاة طبيعة المخالفة ومدى جسامتها، والعنت الذي بدا من المخالف والمنافع التي جناها والضرر الذي ترتب على ذلك ويكون تحصيل الغرامات بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بأحد هذه الجزاءات أن يتظلم لدى الهيئة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال الأجل المشار إليه بمثابة رفض ضمني له ولصاحب الشأن أن يطعن على القرار الصادر برفض التظلم صراحة أو ضمنا أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو اعتباره مرفوضا ضمنيا أيهما أقل.
ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ، وتودع الغرامات في الصندوق المخصص لغرض تقديم الإعانات المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك