قرارات «التأديب الاستئنافي للمحامين» أحكام لا يطعن عليها بالإلغاء
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بعدم قبول دعوى قضائية رفعتها محامية ضد مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين، الذي عدل لها عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة من 3 سنوات إلى سنتين، حيث أشارت في دعواها الى أن المجلس التأديب تجاهل كافة المستندات والدفوع المقدمة منها في الدعوى الأصلية التي تسببت في القرار، إلا أن المحكمة أكدت أن قرار المجلس هو بمثابة أحكام قضائية غير قابلة للطعن ولا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء.
ورفعت المدعية دعواها وأشارت فيها الى أنها محامية مشتغلة مرخص لها، وقد تم احالتها الى مجلس تأديب المحامين للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة ضدها من قبل احدى الشركات التي سبق ووكلت لتمثيلها امام القضاء والتي نسبت اليها انها قد سهلت لمحاسب تلك الشركة اختلاس المبالغ التي سلمت له وان هذا الفعل أضر الشركة وقدرت خسارتها بمبلغ 74 ألف دينار.
وأشارت الى أن مجلس تأديب المحامين أوقفها عن مزاولة المهنة مدة ثلاث سنوات، وطعنت عليه أمام مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الذي أصدر قراره بتعديل القرار المستأنف بجعل مدة الوقف سنتين بدلاً من ثلاث سنوات، حيث رفعت دعواها أشارت فيها الى أن قرار المجلس تجاهل كافة المستندات والدفوع المقدمة منها وطلبت بصفة مستعجلة وقف قرار المجلس بزعم تجاوز الصلاحيات الممنوحة له والتعسف في استعمال الحق الممنوح، ولكون الواقعة الأصلية قيد التحقيق في النيابة العامة ما يكون معه أن ادانة المدعية بالرغم من عدم مخالفتها القانون ضرر جسيم لا يمكن تداركه وخسارة كبيرة لها ولمستقبلها المهني وإضرار بموكليها وموظفيها، وإلغاء القرار أو وقفه لحين فصل النيابة العامة في البلاغ المقدم لها بواقعة اختلاس المحاسب للمبالغ المزعوم بها والإضرار بالشركة الشاكية.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وأشارت في حيثياتها الى أنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة فإن تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من قضاة يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل، وله ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وكذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود وتخلفهم عن الحضـور أو امتناعهم عن أداء الشهادة وغير ذلك من الإجراءات، ويصدر مجلس التأديب قراراه بالأغلبية في جلسة سرية، ويجب أن يكون القرار عند النطق به مشتملًا على الأسباب التي بني عليها، وأضافت أن للمحامي المحكوم عليه وحده حق استئناف القرارات التأديبية الصادرة ضده من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، وأن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن قرارات مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين وفقاً لأحكام قانون المحاماة تعتبر بمثابة أحكام نهائية غير قابلة للطعن ولا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء، وأكدت أن المنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظامًا عقابيًّا ، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، وهي منازعة ذات طبيعة خاصة؛ لأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده؛ لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وترتيبًا على ذلك فإن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء؛ بحسبان أن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها.
وقالت إن القرار المطعون عليه هو بمثابة حكم نهائي غير قابل للطعن ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء، ومن ثم لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولهـــذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك