كتب وليد دياب:
تقدم المحامي النائب محمد سلمان الأحمد باقتراح بقانون لتعديل قانون التسجيل العقاري، ويهدف المقترح إلى وجوب توثيق أي تصرفات أو معاملات عقارية حتى لو كانت بعقود ابتدائية، وألا يقبل لدى الجهات الرسمية أي معاملات متعلقة بالعقار من دون توثيق.
وأوضح في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن المحاكم شهدت في الآونة الأخيرة عدة قضايا تتضمن قيام أشخاص ببيع عقار أكثر من مرة لعدة أشخاص بالتقسيط بعقود بيع ابتدائية غير موثقة، أو بيع عقارات مرهونة بعقود بيع ابتدائية دون علم المشترين بوضع العقار المثقل بالرهن، الأمر الذي يؤدي إلى ضرر كبير على المتعاملين في القطاع العقاري.
وأضاف الأحمد أنه قد نشأ عن هذا الفراغ التشريعي عمليات نصب واحتيال شهدها السوق العقاري في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يحتم على المشرع وضع حد لهذه الممارسات وحماية هذا القطاع الحيوي من هذه الجرائم، مؤكدا أن المتعاملين يفاجؤون بعد انتهاء التزامهم بدفع الأقساط بعد سنوات أن الوحدة العقارية إما مرهونة لبنك معين، أو بيعت لعدة أشخاص يظنون أنها مستأجرة طوال تلك الفترة.
وذكر الأحمد أن الاقتراح بقانون يشمل تعديل المادة (34) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري بالنص الآتي:
«مع مراعاة حكم المادة 18 من هذا القانون، يجب أن تكون التصرفات المبينة في المادة 17 من هذا القانون ثابتة بعقد موثق وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته بشأن التوثيق في كل الأحوال بما فيها العقود الابتدائية، ولا يقبل لدى الجهات الرسمية للمعاملات المتعلقة بالعقار إلا العقد الموثق».
وعلى الموثق أو كاتب العدل الخاص قبل توثيق المحرر التحقق من صحة بيانات الملكية من واقع وثيقة الملكية أو الشهادة التي تقوم مقامها، والتحقق مع الإدارة المختصة من عدم وجود إشارة قيد أو حجز تحفظي أو ما يمنع من قيد المحرر في السجل العقاري.
وفور توثيق المحرر، يجب أن يرسل مكتب التوثيق صورةً منه إلى الجهاز لحفظها لديه.
ويخفض رسم قيد المحرر في السجل العقاري بنسبة 15% (خمس عشرة بالمائة) إذا قدم المحرر الموثق لقيده في السجل خلال شهرين من تاريخ توثيقه، وللرئيس بقرار مسبب مد هذه المدة شهرين آخرين إذا أُبديت أعذار مقبولة.
«ولا تقبل الطلبات المقدمة إلى السجل العقاري بعد مضي سنة من تاريخ توثيق المحرر، إلا إذا صدر حكم نهائي بقيد المحرر».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك