العدد : ١٧٠٨٠ - الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٨٠ - الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

بعد 5 سنوات على توقيع اتفاقية الأتعاب..
محام يتحصل على 300 دينار من زبون قيمة المتبقي من اتفاقية الأتعاب

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬إسلام‭ ‬محفوظ

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬زبون‭ ‬محام‭ ‬سداد‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأتعاب‭ ‬الموقعة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬حيث‭ ‬ترافع‭ ‬المحام‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬لصالح‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬مقابل‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬وظل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬يماطل‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬باقي‭ ‬الأتعاب‭ ‬المستحق،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بأتعابه‭ ‬لا‭ ‬يسقط‭ ‬إلا‭ ‬بمضي‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاما‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬اتفاق‭ ‬كتابي‭.‬

وكان‭ ‬المدعي‭ ‬المحامي‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ترافع‭ ‬لصالح‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬أتعاب‭ ‬بقيمة‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬حيث‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الأتعاب‭ ‬فيما‭ ‬ظل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬يماطل‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬باقي‭ ‬الأتعاب‭ ‬فلجأ‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬ليتحصل‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الأتعاب،‭ ‬فيما‭ ‬دفع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بسقوط‭ ‬حق‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬التقادم‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬37‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬رقم‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬1980‭ ‬تناولت‭ ‬بالتنظيم‭ ‬ميعاد‭ ‬سقوط‭ ‬حق‭ ‬المحامي‭ ‬أو‭ ‬الموكل‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقدير‭ ‬الأتعاب‭ ‬بمضي‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬العمل‭ ‬موضوع‭ ‬الوكالة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الدعوى‭ ‬الماثلة‭ ‬التي‭ ‬موضوعها‭ ‬المطالبة‭ ‬بمقابل‭ ‬الأتعاب‭ ‬وليست‭ ‬دعوى‭ ‬تقدير‭ ‬أتعاب‭ ‬مما‭ ‬يضحي‭ ‬دفع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬التقادم‭ ‬يكون‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الأطباء‭ ‬والصيادلة‭ ‬والمحامين‭ ‬والمهندسين‭ ‬والخبراء‭ ‬ومديري‭ ‬التفليسة‭ ‬والسماسرة‭ ‬والمعلمين‭ ‬وغيرهم‭ ‬ممن‭ ‬يزاولون‭ ‬المهن‭ ‬الحرة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬واجبة‭ ‬لهم‭ ‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬أدوه‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬مهنهم،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬أنفقوه‭ ‬من‭ ‬مصروفات،‭ ‬وإذا‭ ‬حرر‭ ‬سند‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬فلا‭ ‬يمتنع‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬به‭ ‬إلا‭ ‬بانقضاء‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬حق‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بأتعابه‭ ‬لا‭ ‬يسقط‭ ‬إلا‭ ‬بمضي‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاما‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬اتفاق‭ ‬كتابي،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعي‭ ‬يستند‭ ‬في‭ ‬مطالبته‭ ‬بمتبقي‭ ‬اتعابه‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الكتابي‭ ‬المحرر‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬تكون‭ ‬الدعوى‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬المقرر‭ ‬قانونا‭ ‬لسماعها‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬أجاز‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬رقم‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬1980‭ ‬للمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬تقدير‭ ‬أتعاب‭ ‬المحامي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬موكله‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الوكالة‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأتعاب‭ ‬مغالى‭ ‬فيها‭ ‬وتقضي‭ ‬بتخفيضها‭ ‬استثناء‭ ‬من‭ ‬الأصل‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحدهما‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أحكامه‭ ‬وكذلك‭ ‬القاضي‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬القانون،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬القانون‭ ‬للمحكمة‭ ‬ليست‭ ‬سلطة‭ ‬تحكمية‭ ‬أو‭ ‬مطلقة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬قيد،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬سلطة‭ ‬مقيدة‭ ‬بأن‭ ‬توجب‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬عند‭ ‬اطراحها‭ ‬الاتفاق‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬حققها،‭ ‬وأن‭ ‬تضع‭ ‬نصب‭ ‬أعينها‭ ‬اعتبارات‭ ‬العدالة‭ ‬عند‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬تراه‭ ‬مناسباً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إسراف‭ ‬ولا‭ ‬تقتير‭.‬

ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعي‭ ‬أقام‭ ‬البينة‭ ‬على‭ ‬نشأة‭ ‬التزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بمقابل‭ ‬الاتعاب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نفذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬بتمثيل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬والترافع‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬القضايا،‭ ‬ردت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬دفوع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬دليل‭ ‬السداد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تستخلص‭ ‬منه‭ ‬المحكمة‭ ‬انشغال‭ ‬ذمته‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬وقدره‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزامه‭ ‬السداد‭.‬

وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬الفائدة،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬التمييز‭ ‬الطعن‭ ‬رقم‭ ‬238‭ ‬لسنة‭ ‬2011‭ - ‬جلسة‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬إبريل‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬228‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬قد‭ ‬حظرت‭ ‬تقاضي‭ ‬فوائد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬بمبلغ‭ ‬من‭ ‬النقود‭ ‬أو‭ ‬مقابل‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزام‭ ‬به‭ ‬عن‭ ‬الديون‭ ‬المدنية،‭ ‬وكان‭ ‬المبلغ‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬كأتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬للمدعي‭ ‬ديناً‭ ‬مدنياً،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الطلب‭. ‬لهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬300‭ ‬دينار‭ (‬ثلاثمائة‭ ‬دينار‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬إلزامه‭ ‬رسوم‭ ‬الدعوى‭ ‬ومبلغ‭ ‬خمسين‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬ورفضت‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طلبات‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا