صدر عن جميل بن محمد علي حميدان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قرار رقم (3) لسنة 2023 بتعديل المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة. ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة «تصاريح العمل الصادرة لهم» بعبارة «تصاريحها قبل العمل بأحكام هذا القرار» الواردة في البند الأول من المادة الخامسة. وبحسب التعديل فإن نص البند الأول من المادة الخامسة سيصبح: أن يكون ضمن العمالة المتواجدة في المملكة والتي انتهت أو أُلغيت تصاريح العمل الصادرة لهم، أو أن يكون من ضمن أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل (العامل المرن).
يذكر أن المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 2022 نصت على أنه: يشترط لقبول المراكز تسجيل العامل الأجنبي الراغب في الحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية، ما يلي: أن يكون ضمن العمالة المتواجدة في المملكة والتي انتهت أو أُلغيت تصاريحها قبل العمل بأحكام هذا القرار، أو أن يكون من ضمن أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل (العامل المرن). ألا يكون من ذوي الأسبقيات الجنائية. ألا يكون تاركًا للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل. ألا يكون مالكًا لسجل تجاري في المملكة. ألا يكون من الوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة. أن يلتزم بدفع الرسوم المقررة وإيداع مبلغ تأمين عودة قدره (150) دينارا في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك