كتب: وليد دياب
أكد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن لا وجود لما يعرف بجريمة الرأي في النظام التشريعي لمملكة البحرين؛ إذ إنه وفقا للمادة (23) من دستور مملكة البحرين فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة للكافة بالقول أو الكتابة أو غيرهما، مشيرا إلى أن استخدام عبارة «سجناء الرأي» هي محاولة لإسباغ الصفة السياسية على الوضع القانوني لبعض المحكوم عليهم، وبمثابة ردة تتنافى مع المبادئ الوطنية وما انبثق عنها من مشروع إصلاحي لجلالة ملك البلاد المعظم وما انتظمته أحكام المادة (20) من الدستور بشأن حماية الحقوق والحريات من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
جاء ذلك في بيان ألقاه أمس أمام جلسة مجلس النواب تعليقا على تعليقات بعض النواب عند مناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وقال البوعينين: حاول بعض النواب استعراض هذه التعديلات من خلال إثارة أفكار وأطروحات من شأنها نقض المفاهيم الأساسية للعدالة الجنائية في مملكة البحرين، والمساس بمؤسسة القضاء الوطني ودورها البناء في حماية الحقوق والحريات.
وشدد على أن جميع الجرائم المرتكبة التي تم العقاب عليها ويقضي النزلاء فيها العقوبة الآن داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بعقوبة بديلة، أو استفادوا بالعفو الملكي، قد كانت جميعها متعلقة بارتكاب أفعال غير مشروعة ليست ذات علاقة بالرأي وحرية التعبير، وليكن واضحا للجميع أن جرائم العنف والإرهاب والسعي والتخابر ومحاولة قلب نظام الحكم باستعمال طرق غير مشروعة لا يمكن وصف من يرتكبها بأنه من سجناء الرأي، بل ليس لجرمه علاقة من قريب أو من بعيد بحرية التعبير.
وأضاف أن ما عبر عنه البعض وأنسجه من مصطلحات عن وجود ما يعرف بسجناء الرأي واستعمال مصطلح تبييض السجون، ووصف بعض المحكومين بالمعتقلين السياسيين وعطفها على عبارة «إدانة حقيقية أو غير حقيقية»، لهو مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات ومساس جلي بحجية الأحكام الصادرة، ونيل غير مبرر من الاحترام الواجب لها، ويعد ذلك نيلا غير مبرر من سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتزام كل سلطة بحدود اختصاصها كأحد المبادئ الدستورية الحاكمة لدولة القانون، وبقضائنا الوطني المستقل وبأحكامه الرصينة، التي تدل أحكامه دلالة قاطعة على ارتكاب المحكومين فيها الجرائم المنسوبة إليهم واستحقاقهم العقاب في محاكمة جنائية روعيت فيها حقوق المتهمين وضمانات الدفاع عنهم عبر مختلف درجات التقاضي.
واختتم البيان قائلا: بالإشارة إلى ما تم وصفه «بعودة المهجرين»، هذا الوصف الذي ينطوي على فهم خاطئ لمبادئ دستور مملكة البحرين ومخالفة أحكامه؛ إذ تنص المادة (17) منه على حظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها، وبالتبعية فإن استخدام تلك العبارة من شأنه أن يخلق حالة من الارتباك والشك بشأن وجود قرارات بإبعاد المواطنين عن مملكة البحرين وذلك خلافا للواقع، فالمتهمون والمحكومون الفارون من وجه العدالة عن جرائم خطرة ليسوا مبعدين ولا يمكن وصفهم كذلك.
من جانبه أشار أحمد المسلم رئيس مجلس النواب إلى أن ما حدث في الجلسة قبل الماضية تجاوز التعرض للمسائل الخاصة بالسلطة القضائية بتوصيفات للمحكومين، وكأنهم لم يستحقوا العقاب منذ البداية، وأن أفعالهم كانت في الأصل ممارسة لحرية التعبير، وأن الفارين من وجه العدالة مهجرون! وهذا ليس تدخلا في أعمال القضاء فحسب، ولكنه يعد تجاوزا لحدود سلطتنا في هذا المجلس، وهو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال السلطة القضائية.
الحكومة للنواب: لا يمكن وصف مرتكبي جرائم العنف والإرهاب والتخابر بسجناء الرأي
تغطية: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أشار وزير مجلسي الشورى والنواب خلال جلسة مجلس النواب أمس إلى أنه عند مناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الجلسة العادية رقم (31) من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس بتاريخ 30 أبريل 2024، حاول بعض النواب استعراض هذه التعديلات من خلال إثارة أفكار وأطروحات من شأنها نقض المفاهيم الأساسية للعدالة الجنائية في مملكة البحرين، والمساس بمؤسسة القضاء الوطني ودوره البناء في حماية الحقوق والحريات، وقال الوزير في كلمته: «بصفتي وزيراً للمجلسين وبناءً على التوجيه الوارد إلي من الحكومة، وإزاء ما تطرقت إليه مداخلات بعض النواب عن «وجود سجناء رأي» أو «معتقلين سياسيين» والدعوة إلى «إخراج عدد من المحكوم عليهم» والحديث عن «تبييض السجون من السياسيين» و«عودة المهجرين» فإنه وفي هذا الخصوص نؤكد ما يلي:
بدايةً، فإنه لا وجود لما يعرف بجريمة الرأي في النظام التشريعي لمملكة البحرين إذ أنه وفقاً للمادة (23) من دستور مملكة البحرين فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة للكافة بالقول أو الكتابة أو غيرهما، حيث نصت المادة (23) على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».
إضافة إلى ذلك، جاءت القواعد العامة بقانون العقوبات البحريني لتقرر أنه يعتبر عذراً معفياً من العقاب إذا كان تجاوز الحدود المقررة قانوناً لحرية التعبير قد جاء بالقدر الضروري في مجتمع ديمقراطي تبعاً لأحكام ميثاق العمل الوطني والدستور.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن استخدام عبارة «سجناء الرأي» هي محاولة لإسباغ الصفة السياسية على الوضع القانوني لبعض المحكوم عليهم، وبمثابة ردة تتنافى مع المبادئ الوطنية وما انبثق عنها من مشروع إصلاحي لجلالة ملك البلاد المعظم وما تضمنته أحكام المادة (20) من الدستور في شأن حماية الحقوق والحريات من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وخاصة أن جميع الجرائم المرتكبة التي تم العقاب عليها ويقضي النزلاء فيها العقوبة الآن داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بعقوبة بديلة، أو استفادوا بالعفو الملكي، قد كانت جميعها متعلقة بارتكاب أفعال غير مشروعة ليست ذات علاقة بالرأي وحرية التعبير، وليكن واضحاً للجميع، أن جرائم العنف والإرهاب والسعي والتخابر ومحاولة قلب نظام الحكم باستعمال طرق غير مشروعة لا يمكن وصف من يرتكبها بأنه من سجناء الرأي، بل ليس لجرمه علاقة من قريب أو بعيد بحرية التعبير.
وتابع الوزير: «في ضوء ما تقدم، فإن ما عبر عنه البعض وأنسجه من مصطلحات عن وجود ما يعرف بسجناء الرأي واستعمال مصطلح تبييض السجون، ووصف بعض المحكومين بالمعتقلين السياسيين وعطفها على عبارة «إدانة حقيقية أو غير حقيقية» لهو مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات ومساس جلي بحجية الأحكام الصادرة، ونيل غير مبرر من الاحترام الواجب لها. ويعد ذلك نيلا غير مبرر من سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتزام كل سلطة بحدود اختصاصها كأحد المبادئ الدستورية الحاكمة لدولة القانون، وبقضائنا الوطني المستقل وبأحكامه الرصينة التي تدل أحكامه دلالة قاطعة على ارتكاب المحكومين فيها الجرائم المنسوبة إليهم واستحقاقهم العقاب في محاكمة جنائية روعيت فيها حقوق المتهمين وضمانات الدفاع عنهم عبر مختلف درجات التقاضي.
اختتم وزير المجلسين بيانه قائلا: بالإشارة إلى ما تم وصفه «بعودة المهجرين»، هذا الوصف الذي ينطوي على فهم خاطئ لمبادئ دستور مملكة البحرين ومخالفة أحكامه، حيث تنص المادة (17) منه على حظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها، وبالتبعية فإن استخدام تلك العبارة من شأنه أن يخلق حالة من الارتباك والشك في شأن وجود قرارات بإبعاد المواطنين عن مملكة البحرين وذلك خلافاً للواقع، فالمتهمون والمحكومون الفارون من وجه العدالة عن جرائم خطيرة ليسوا مبعدين ولا يمكن وصفهم كذلك.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب احمد المسلم في كلمة له في ختام جلسة أمس أن الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات كركيزة أساسية لنظام الحكم في البحرين، كما نص على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم. ومن مظاهر هذا الاستقلال ضرورة احترام سلطات الدولة، ومنها مجلس النواب لأحكام القضاء، فلا يجوز لها أن تتدخل لتعديل هذه الأحكام أو إلغائها، كأن يطالب أعضاء هذا المجلس بتخفيف العقوبة على أحد الأفراد.
وأشار، إلى أن ما حدث في الجلسة قبل الماضية تجاوز التعرض للمسائل الخاصة بالسلطة القضائية بتوصيفات للمحكومين وكأنهم لم يستحقوا العقاب منذ البداية، وأن أفعالهم كانت في الأصل ممارسة لحرية التعبير، وأن الفارين من وجه العدالة مهجرون! وهذا ليس تدخلا في أعمال القضاء فحسب، ولكن تجاوز لحدود سلطتنا في هذا المجلس، وهو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال السلطة القضائية.
نواب: لا يوجد معتقلو رأي في العهد الإصلاحي
أشاد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب بمضامين كلمة غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بضرورة عدم العبث بمصطلحات ليس لها أي أساس قانوني والتي تخالف الواقع وتشكل انتهاكًا للمبادئ الدستورية، وأنها تنقض المفاهيم الأساسية للعدالة في مملكة البحرين حيث إنها تمس بمؤسسة القضاء الوطني ودوره البناء في حماية الحقوق والحريات.
وأكد النعيمي أن مملكة البحرين هي دولة قانون ومؤسسات، وحقوق وحريات، وأن دستور المملكة مكن من ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان في ظل دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن البحرين لديها من الآليات الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق من ينفذون العقوبة وتتوافر لديهم الضمانات المسؤولة.
فيما أوضحت النائب مريم الصايغ أن سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتزام كل سلطة بحدود اختصاصها هو من المبادئ الدستورية ذات الأهمية الوطنية الكبرى، وقالت إننا في مملكة البحرين نعتز بقضائنا المستقل وأحكامه ودرجات التقاضي فيه، معبرة عن اعتزازها بالقضاء البحريني الذي تراعى في محاكماته حقوق المتهمين وضمانات الدفاع.
كما أشار حسن إبراهيم عضو مجلس النواب إلى أن جميع الجرائم وعقوبتها لا بد أن تتعلق بأفعال غير مشروعة يعاقب عليها القانون، منوهاً إلى أن الدستور قد فرض حمايته على الحريات والحقوق بوضوح.
وأشار إلى أن بعض الأقوال التي أثيرت حول سجناء الرأي والاعتقال وغيرها لا تتأسس على شيء من الحقيقة، فالجريمة محددة قانوناً وأحكام القضاء واضحة في شأنها، مشيدا بمضامين كلمة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد.
كما أكد النائب محمد الأحمد أن العهد الإصلاحي لجلالة الملك وفر جميع الضمانات الدستورية للحريات في مملكة البحرين وأنه لا يوجد ما يسمى بمعتقلي رأي منذ أن تولى جلالته مقاليد الحكم.
وأوضح الأحمد أن جميع المعتقلين في المملكة مدانون بجرائم وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين ووفق منظومة القضاء البحرينية التي توفر كل درجات التقاضي.
وأوضح الأحمد أن القول بوجود معتقلي رأي هو ادعاء لا أساس له، وأن العفو الشامل الذي أصدره جلالة الملك مؤخراً هو أمر خاص بجلالته وراجع لسلطته وتقديره في تحقيق مصلحة الوطن، مؤكداً أن هذا العفو لاقى استحسان جميع فئات الوطن وعلى رأسهم أهالي المعتقلين ووالديهم.
وأكد الأحمد أن احترام السلطة القضائية أمر واجب
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك