تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، أصدرت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني القرار رقم (788) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي والذي تضمن تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتقسيم، وربط التقسيم بلزوم توافر البنية التحتية لأراضي التقسيم وتوصيلها بالبنية التحتية الرئيسية.
وأصدرت الوزيرة الرميحي القرار المنشور في الجريدة الرسمية، وجاء فيه أنه يُحظر مؤقتا بقرار من الوزير إجراء التقسيم داخل أي منطقة بقرى أو مدن مملكة البحرين، إذا كانت هذه المنطقة لا توجد فيها مرافق للبنية التحتية أو كانت ذات مرافق غير مُكتملة أو كانت القُدرة الاستيعابية لمرافقها القائمة لا تتناسب مع أعمال التقسيم المطلوب، ويظل هذا الحظر قائماً ببقاء سببه.
وعقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بمشاركة كل من وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري مؤتمراً صحفياً حول مشروع تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، أعلن فيه المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الآلية الجديدة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، وذلك بعد انتهاء الهيئة من دراسة المُتطلبات اللازمة لوضعها بهدف تسهيل الإجراءات على المعنيين بالقطاع العقاري وتحسين التنافسية في مجالاتها المختلفة.
وزيرة الإسكان: القرار يسهم في تنشيط التداول العقاري في المملكة
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، ما توليه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعمٍ ومتابعة مستمرّة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام حثيث لتطوير قطاع التخطيط العمراني بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن.
وقالت إنّه تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، تمّ إصدار القرار رقم (788) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي والذي تضمن تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتقسيم، وربط التقسيم بلزوم توافر البنية التحتية لأراضي التقسيم وتوصيلها بالبنية التحتية الرئيسية.
وبهذا الصدد، أوضحت الرميحي أن قرار استحداث آلية تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية يُجّسد الاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع البنية التحتية كدعامة أساسية لعملية التنمية الشاملة واستقطاب الاستثمارات الجديدة في مملكة البحرين، ويأتي تأكيدًا لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص باعتباره المُحرِّك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية بوجه عام والتنمية العمرانية على وجه الخصوص.
ونوهت الوزيرة الرميحي في الوقت ذاته، باهتمام الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، بكافة المشاريع والمبادرات المعنية بالقطاع، ومتابعة تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت أن جهود الوزارة مُستمرة في سبيل تحقيق أهداف برنامج الحكومة والسعي لإيجاد الحلول التمويلية المُبتكرة لتوفير البنية التحتية، بما يُعزز من التنافسية وإبراز مملكة البحرين كوجهة جاذبة للمستثمرين ويحقق المزيد من المنجزات التي تعود بالخير والنفع على المواطنين وتحقيق الرخاء للوطن.
كما أشارت إلى أن القرار الصادر يتضمن تعديلات على القرار رقم (56) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تنشيط التداول العقاري في المملكة ويُعزز التنمية العمرانية والاقتصادية ويشجع على زيادة الاستثمار والتطوير العقاري.
حظر مؤقت لتقسيم مناطق لا مرافق فيها
المالك يؤدي 5% من القيمة الإنشائية لضمان إصلاح العيوب
تضمن قرار آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير المنشور في الجريدة الرسمية، أنه يُحظر مؤقتاً بقرار من الوزير إجراء التقسيم داخل أي منطقة بقرى أو مدن مملكة البحرين، إذا كانت هذه المنطقة لا توجد فيها مرافق للبنية التحتية أو كانت ذات مرافق غير مُكتملة أو كانت القُدرة الاستيعابية لمرافقها القائمة لا تتناسب مع أعمال التقسيم المطلوب، ويظل هذا الحظر قائماً ببقاء سببه.
ويجوز رفع الحظر إذا التزم المالك وعلى نفقته الخاصة بأعمال البنية التحتية خلال الأجل الذي يُحدّده له الوزير، ويجوز مد هذا الأجل بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني كُلما دعت الحاجة إلى ذلك. وجب على المالك أو من ينوب عنه تقديم المستندات الآتية: إقرار من المالك مُوثق لدى كاتب العدل بالتزام المالك بأعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة، إقرار من المالك مُوثق لدى كاتب العدل بعدم التأجير أو البيع أو التصرف بأي وجه من الوجوه في أية قطعة من قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية وتسليمها مُطابقة للأصول الفنية المُعتمدة مع التأشير بذلك في السجل العقاري، إذا أبدى المالك رغبته في التصرف في قطعة أو أكثر من بعض قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية وجب عليه تقديم ضمان تقبله الهيئة لإتمام أعمال البنية التحتية. وفي حال تعهد المالك بإتمام أعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة، تقوم الهيئة بتسليم المالك نسخة من مخطط التقسيم المُعتمد مشروطاً بحظر بيع أي قطعة من الأراضي المُقَّسمة أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه وذلك قبل إتمام تنفيذ أعمال البنية التحتية مُطابقة للأصول الفنية المُعتمدة من الجهات المختصة. في حالة التزام المالك بأعمال البنية التحتية على نفقته الخاصة وإبداء رغبته في التصرف في قطعة أو أكثر من بعض قطع أراضي التقسيم قبل إتمام أعمال البنية التحتية، يجب على المالك أن ينشئ حساب ضمان مستقلاً باسم مشروع أعمال البنية التحتية باتفاق كتابي بين مالك التقسيم وأمين حساب الضمان تودع فيه قيمة الضمان. وعلى المالك أن يؤدي مبلغا ماليا يساوي 5% من القيمة الإنشائية طبقاً للعقد المُبرم بين المالك ومكتب التخطيط، لضمان إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إتمام أعمال البنية التحتية، ولا تُصرَف هذه النسبة إلى المالك إلا بعد انقضاء مدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ تسليم أعمال البنية التحتية للجهة المختصة، وبناءً على مُوافقة كتابية من الهيئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك