العدد : ١٦٩٩٠ - السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٦٩٩٠ - السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

طبقا لاتفاقية مونتريال..
تعويض 3 مسافرين بـ6 آلاف دينار بسبب إلغاء رحلتهم قبل إقلاعها بساعات

خليفة الشاجرة.

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬الرابعة‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬لثلاثة‭ ‬مسافرين‭ ‬مبلغ‭ ‬2132‭ ‬دينارا‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬الشركة‭ ‬رحلتهم‭ ‬وتأجيلها‭ ‬يوما‭ ‬واحدا،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬اتفاقية‭ ‬مونتريال‭ ‬وضعت‭ ‬تعويضا‭ ‬4150‭ ‬وحدة،‭ ‬وتقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بـ2132‭ ‬دينارا‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬خليفة‭ ‬الشاجرة‭ ‬وكيل‭ ‬المستأنفين‭ ‬الثلاثة‭ ‬إنهم‭ ‬قاموا‭ ‬بحجز‭ ‬تذاكر‭ ‬طيران‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬ذهابا‭ ‬وعودة،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬فوجئوا‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬بأن‭ ‬الرحلة‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬موعدها‭ ‬لليوم‭ ‬التالي،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬مرسل‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الطائرة‭ ‬بثلاث‭ ‬ساعات،‭ ‬مما‭ ‬اضطرهم‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬نفقات‭ ‬الإقامة‭ ‬والتنقل‭ ‬والطعام‭ ‬يوما‭ ‬إضافيا‭ ‬على‭ ‬حسابهم‭ ‬الخاص،‭ ‬وقد‭ ‬رفضت‭ ‬الشركة‭ ‬تعويضهم‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭.‬

رفع‭ ‬وكيل‭ ‬المدعين‭ ‬دعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬وطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬مبلغ‭ ‬2132‭ ‬دينارا‭ ‬والرسوم‭ ‬ومصاريف‭ ‬الدعوى‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬قضت‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬مبلغ‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬مدّعٍ،‭ ‬فطعنوا‭ ‬بالاستئناف‭ ‬على‭ ‬الحكم‭.‬

وطلب‭ ‬وكيل‭ ‬الشركة‭ ‬القضاء‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لرفعها‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬ذي‭ ‬صفة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬مكتب‭ ‬السفريات‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬حجز‭ ‬تذاكر‭ ‬المدعين‭ ‬بواسطته‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬وأنه‭ ‬الملزم‭ ‬بتعويض‭ ‬المدعين،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تغيير‭ ‬موعد‭ ‬الرحلة‭ ‬كان‭ ‬لظروف‭ ‬تشغيلية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬المدعين‭ ‬بذلك‭.‬

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬الشاجرة‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادتين‭ ‬19‭ ‬و22‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬توحيد‭ ‬بعض‭ ‬قواعد‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬الدولي‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬مونتريال‭ ‬في‭ ‬28‭/‬5‭/‬1999‭ ‬والصادر‭ ‬بشأنها‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬2000‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬يرفعها‭ ‬الراكب‭ ‬على‭ ‬الناقل‭ ‬الجوي‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ ‬أو‭ ‬الأمتعة‭ ‬أو‭ ‬البضائع‭ ‬بطريق‭ ‬الجو‭ ‬هي‭ ‬دعوى‭ ‬تعويض‭ ‬يحسب‭ ‬وفق‭ ‬الأسس‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬بها،‭ ‬وهو‭ ‬4150‭ ‬وحدة‭ ‬حقوق‭ ‬سحب‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬راكب‭ ‬وتحسب‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬بالعملة‭ ‬الوطنية‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬أي‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬2132‭ ‬دينارا‭ ‬وفقا‭ ‬لسعر‭ ‬التعادل‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬وجود‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الناقل‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬رحلة‭ ‬الطيران‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬سفر‭ ‬المستأنفين‭ ‬عليها‭ ‬وتأجيل‭ ‬سفرهم‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬تالٍ‭ ‬مما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬تأخير‭ ‬سفرهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إخطارهم‭ ‬بذلك،‭ ‬وترتب‭ ‬عليه‭ ‬ضرر‭ ‬بأن‭ ‬قاموا‭ ‬بسداد‭ ‬مبالغ‭ ‬نتيجة‭ ‬إقامتهم‭ ‬إقامة‭ ‬كاملة‭ ‬مدة‭ ‬يوم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬الأدبية،‭ ‬ولم‭ ‬تثبت‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬التدابير‭ ‬المعقولة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتفادي‭ ‬الضرر،‭ ‬رغم‭ ‬إحالة‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬لإثبات‭ ‬ذلك‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا